بتفريق ثلثه على قوم وهو منهم أو دفع إليه مالا وأمره بتفريقه على من يريد أو دفعه إلى من شاء قاله في المغني .
( ويصح ) التوكيل ( في عتق وإبراء ولو ) كان التوكيل ( لغريمه ) في الإبراء ( و ) ل ( عبده ) في العتق ( ويملكانه ) أي يملك الغريم الإبراء والعبد العتق ( لأنفسهما بالوكالة الخاصة ) بأن وكله غريمه في إبراء نفسه أو وكل عبده في إعتاق نفسه و ( لا ) يملكان ذلك بالوكالة ( العامة ) ومثلهما الطلاق ( فلو وكل ) السيد ( العبد في إعتاق عبيده أو ) وكل الزوج ( امرأته في طلاق نسائه لم يملك العبد إعتاق نفسه ولا المرأة طلاق نفسها ) لأن ذلك ينصرف بإطلاقه إلى التصرف في غيره ( وإن وكله ) رب الدين ( في إبراء غرمائه لم يكن له ) أي الوكيل ( أن يبرىء نفسه كما لو وكل ) ه ( في حبسهم ) أي الغرماء ( لم يملك حبس نفسه ) لما سبق ( ويصح ) التوكيل ( في طلاق ورجعة وحوالة ورهن وضمان وكفالة وشركة ووديعة ومضاربة وجعالة ومساقاة ) ومزارعة ( وإجارة وقرض وصلح وهبة وصدقة ووصية وكتابة وتدبير وإيقاف وقسمة وحكومة ) بأن يوكل القاضي من يحكم بين الخصمين على ما يأتي تفصيله ( و ) يصح التوكيل أيضا في ( إثبات حق ومحاكمة فيه ) أي مخاصمة في إثبات الحق بأن يوكل المدعى عليه من يجيب عنه ( و ) يصح التوكيل أيضا في ( تملك مباحات من صيد وحشيش ونحوهما ) كحطب وإحياء موات لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه .
فجاز كالابتياع بخلاف الالتقاط لأن المغلب فيه الائتمان ( سوى ظهار ولعان وأيمان ونذور وإيلاء وقسامة وقسم بين زوجات وشهادة والتقاط ) لقطة أو لقيط ( واغتنام ومعصية وجزية ورضاع ونحوه مما لا تدخله النيابة ) فلا تصح الوكالة فيه لعدم قبول النيابة ( وله أن يوكل من يقبل له النكاح لكن يشترط لصحة عقده ) أي الوكيل ( تسمية الموكل في صلب العقد .
فيقول ) الولي زوجت موكلك فلانا أو زوجت فلانا وينسبه فلانة ويقول الوكيل ( قبلت هذا النكاح لفلان ) ابن فلان ( أو لموكلي فلان فإن قال ) الوكيل ( قبلت هذا النكاح ونوى أنه قبله لموكله .
ولم يذكره ) في العقد ( لم يصح ) النكاح ويأتي في النكاح بأوضح من هذا ( وله أن يوكل من يزوج موليته .
ولو ) كان الولي ( غير مجبر ) قبل إذنها له في التزويج ( لأن ولايته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة ) لأنها لا تملك عزله ( والذي يعتبر إذنها فيه هو التزويج