كفارة أو نذر ( لفقير و ) سوى ( قبول نكاح أخته ونحوها ) كعمته ( من أبيه ) أو جده ونحوه ( لأجنبي ) لأن المنع منه لنفسه إنما هو على سبيل التنزيه لا لمعنى فيه يقتضي منع التوكل ولو وكل الزوج الولي في القبول صح .
ويتولى طرفي العقد ويأتي في النكاح .
( و ) سوى ( طلاق امرأة نفسها و ) طلاقها ( غيرها ) من ضرة أو غيرها ( بالوكال .
فيصح فيهن ) لأنها لما ملكت طلاق نفسها بجعله إليها ملكت طلاق غيرها .
( ولا يصح ) أن يوكل ( في بيع ما سيملكه ولا ) في ( طلاق من يتزوجها ) لأن الموكل لا يملكه حين التوكيل .
وإن قال إن تزوجت فلانة فقد وكلتك في طلاقها لم يصح بخلاف إن اشتريت فلانا فقد وكلتك في عتقه .
لصحة تعليق العتق على الملك بخلاف تعليق طلاق المرأة على نكاحها .
( ولا ) يصح ( توكيل العبد و ) لا ( السفيه في غير ما لهما فعله ) من نحو طلاق وكل ما لا يتعلق بالمال مقصوده ( وتصح وكالة المميز بإذن وليه ) في كل تصرف لا يعتبر له البلوغ ( كتصرفه ) أي المميز ( بإذنه ) أي الولي فإنه صحيح وتقدم .
وأما توكيله في نحو إيجاب النكاح فلا يصح لما مر ويأتي في النكاح .
ويصح توكيله في الطلاق بغير إذن وليه إذا عقله لصحته منه .
ويأتي في الطلاق .
( ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود ) لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وسائر العقود كالإجارة والقرض والمضاربة والإبراء في معناه .
( و ) من ( الفسوخ ) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك أشبه البيع ( حاضرا كان الموكل أو غائبا ) صحيحا كان أو مريضا .
( ولو ) كان التوكيل في خصومة ( بغير رضا الخصم حتى في صلح وإقرار ) فيصح التوكيل فيهما كغيرهما وصفة التوكيل في الإقرار أن يقول له وكلتك في الإقرار فلو قال له أقر عني لم يكن ذلك وكالة ذكره المجد ( ولا بد من تعيين ) الموكل ( ما يقر به ) وكيله عنه ( وإلا ) بأن قال وكلتك في الإقرار لزيد بمال أو شيء فأقر كذلك ( رجع في تفسيره إلى الموكل ) لأنه أعلم بما عليه .
( ولو أذن له أن يتصدق بمال ) من دراهم أو غيرها ( لم يجز له أن يأخذ منه ) الوكيل ( لنفسه ) صدقة ( إذا كان من أهل الصدقة ولا ) شيئا ( لأجل العمل ) لأن إطلاق لفظ الموكل ينصرف إلى دفعه إلى غيره .
وهل يجوز له أن يدفع منه لوالده وولده زو جته فيه وجهان أولاهما جوازه لدخولهم في عموم لفظه قاله في المغني ( وتقدم في الحجر ) موضحا .
وكذا لو وصى إليه