القبول ) لأن وكلاء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنهم سوى امتثال أوامره ولأنه إذن في التصرف فجاز قبوله بالفعل كأكل الطعام .
( ولو لم يعلم ) الوكيل ( بها ) أي بالوكالة له مثل أن وكله في بيع داره ولم يعلم الوكيل فباعها نفذ بيعه لأن الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر وتقدم في البيع .
( ويصح قبولها ) أي الوكالة ( على الفور والتراخي بأن يوكله في بيع شيء فيبيعه بعد سنة أو يبلغه أنه وكله منذ شهر فيقول قبلت ) لأن قبول وكلائه صلى الله عليه وسلم كان بفعلهم .
وكان متراخيا عن توكيله إياهم ولأنه إذن في التصرف والإذن قائم ما لم يرجع عنه أشبه الإباحة .
( وكذا سائر العقود الجائزة ) كشركة ( مضاربة ومساقاة .
ونحوها ) كالمزارعة ( في أن القبول يصح بالفعل ) فورا ومتراخيا لما سبق .
( ولو أبى الوكيل أن يقبل ) الوكالة ( فكعزله نفسه ) كالموصي له إذا لم يقبل الوصية ولم يردها يحكم عليه بالرد .
وعلى قياس ذلك باقي العقود الجائزة ( ويعتبر ) لصحة الوكالة ( تعيين وكيل ) فلو قال وكلت أحد هذين لم تصح للجهالة .
و ( قال في الانتصار فلو وكل زيدا وهو لا يعرفه ) لم تصح لوقوع الاشتراك في العلم فلا بد من معرفة المقصود إما بنسبة أو إشارة إليه أو نحو ذلك مما يعينه ( أو لم يعرف الوكيل موكله ) بأن قيل له وكلك زيد .
ولم ينسب له ولم يذكر له من وصفه أو شهرته ما يميزه ( لم يصح ) ذلك للجهالة ( وتصح ) الوكالة ( مؤقتة ) كأنت وكيلي شهرا ( و ) تصح أيضا ( معلقة بشرط .
نحو إذا قدم الحاج فافعل كذا أو إذا جاء الشتاء فاشتر لنا كذا أو إذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه إليهم .
وإذا دخل رمضان فقد وكلتك في كذا أو فأنت وكيلي ونحوه ) كوصية وإباحة أكل وقضاء وإمارة ( ولا يصح التوكيل في شيء ) من بيع أو عتق أو طلاق ونحوها .
( إلا ممن يصح تصرفه فيه ) أي في ذلك الذي وكل فيه ( لنفسه ) لأن من لا يصح تصرفه بنفسه فنائبه أولى .
( سوى توكيل أعمى ونحوه ) كغائب ( في عقد ) نحو بيع أو إجارة على ( ما يحتاج إلى رؤية ) لأن منعه من التصرف لعجزه عن العلم بالمبيع لا لمعنى فيه ( وتقدم ) ذلك ( في البيع ومثله ) أي مثل التوكيل فيما ذكر ( التوكل ) فلا يصح أن يتوكل في شيء من لا يصح منه لنفسه ( سوى توكل حر واجد الطول ) أو غير خائف العنت ( في قبول نكاح أمة لمن تباح له ) الأمة من عبد أو حر عادم الطول خائف العنت ( و ) سوى ( توكل غني في قبض زكاة ) أو