أحدهم ( على الولي تعديا ) في ماله ( أو ) ادعى ( ما يوجب ضمانا ) من نحو تفريط أو محاباة أو تبرع ( ونحوه بلا بينة .
فقول ولي ) لأنه أمين كالمودع ( حتى في قدر نفقة عليه و ) قدر ( كسوة أو ) قدر نفقة وكسوة ( على ماله ) أي مال المحجور من رقيق وبهائم .
وكذا يقبل قوله في قدر النفقة على من تلزمه نفقته من زوجة وقريب ( أو ) قدر نفقة على ( عقاره ) إن انفق عليه في عمارة ( بالمعروف من ماله ) أي مال الولي ليرجع على المحجور عليه .
وظاهره لا تقبل دعواه اقتراضا عليه لأنه خلاف الظاهر ( ما لم يعلم كذبه ) أي الولي بأن كذب الحس دعواه ( أو تخالف ) ه ( عادة وعرفا ) فلا يقبل قوله لمخالفته الظاهر .
( لكن لو قال الوصي أنفقت عليك ثلاث سنين .
وقال اليتيم بل مات أبي منذ سنتين وأنفقت علي من أوان موته .
فقول اليتيم ) بيمينه لأن الأصل موافقته .
( ويقبل قول ولي أيضا في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة ) اقتضت بيع عقار المحجور .
فعلم منه أنه لا يعتبر ثبوت ذلك عند الحاكم .
لكنه أحوط دفعا للتهمة ( و ) يقبل قول ولي أيضا في ( تلف ) مال المحجور أو بعضه لأنه أمين ( و ) حيث قلنا القول قول ولي .
فإنه ( يحلف ) لاحتمال قول اليتيم ( غير حاكم ) فلا يحلف مطلقا لعدم التهمة .
( ويقبل قوله ) أي الولي ( في دفع المال إليه بعد ) بلوغه و ( رشده وعقله إن كان ) الولي ( متبرعا ) لأنه أمين أشبه المودع ( وإلا ) يكن الولي متبرعا بل بأجرة ( فلا ) يقبل قوله في دفعه المال إليه بل قول اليتيم لأن الولي قبض المال لحظه .
فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعير .
( وليس لزوج حجر على امرأته الرشيدة في تبرع بشيء من مالها ولو زاد ) تبرعها ( على الثلث ) لقوله تعالى ! < فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم > ! وهي ظاهرة في فك الحجر عنهن وإطلاقهن في التصرف .
وقوله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن وكن يتصدقن ويقبل منهن ولم يستفصل .
وقياسها على المريض فاسد لأن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم بالميراث والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث فهي أحد وصفي العلة فلا يثبت الحكم بمجردها كما لا