يثبت لها الحجر على زوجها .
وليس لحاكم حجر على مقتر على نفسه وعياله .
وقال الأزجي بلى .
أي لا يمنع من عقوده ولا يكف عن التصرف في ماله .
لكن ينفق عليه جبرا بالمعروف من ماله .
$ فصل ( لولي مميز ) ذكرا كان أو أنثى $ ( و ) ل ( سيد عبد ) مميز أو بالغ ( الإذن لهما في التجارة ) لقوله تعالى ! < وابتلوا اليتامى > ! الآية أي اختبروهم لتعلموا رشدهم .
وإنما يتحقق ذلك بتفويض الأمر إليهم من البيع والشراء ونحوه ولأن المميز عاقل محجور عليه فصح تصرفه بإذن وليه .
كالعبد الكبير .
فلو تصرف بلا إذن لم يصح ( فينفك عنهما ) أي عن المميز والعبد ( الحجر فيما أذن ) الولي أو السيد ( لهما فيه فقط ) فإذا أذن لهما في التجارة في مائة .
لم يصح تصرفهما فيما زاد عليهما .
( و ) ينفك عنهما الحجر أيضا ( في النوع الذي أمرا به ) أي بأن يتجرا فيه ( فقط ) لأنهما يتصرفان بالإذن من جهة آدمي .
فوجب أن يتقيدا بما أذن لهما فيه كوكيل ووصي في نوع من التصرفات .
قال في الفروع ( وظاهر كلامهم أنه ) أي المأذون في التجارة من مميز وعبد ( كمضارب في البيع نسيئة ونحوه ) كالبيع بعرض لا كوكيل لأن الغرض هنا الربح كالمضاربة .
ولو كان العبد مشتركا لم يصح تصرفه إلا بإذن الجميع لأن التصرف يقع بمجموع العبد .
( وإن أذن ) الولي أو السيد ( له ) أي للمميز أو العبد ( أن يشتري في ذمته .
جاز ) له الشراء في ذمته عملا بالإذن .
( ويصح إقرارهما ) أي المميز والعبد ( بقدر ما أذن لهما فيه ) لأن الحجر انفك عنهما فيه .
ويأتي في الإقرار بأتم من هذا .
( وليس لأحد منهما أن يوكل فيما يتولى مثله ) من العمل ( بنفسه ) إذا لم يعجزه لأنهما يتصرفان بالإذن فاختصا بما أذن لهما فيه كالوكيل .
( وإن أذن ) الولي أو السيد ( له ) أي للمميز أو العبد ( في جميع أنواع التجارة .
لم يجز أن يؤجر نفسه ولا ) أن ( يتوكل لغيره ولو لم يقيد ) الولي أو السيد ( عليه ) لأنه عقد على نفسه فلا يملكه إلا بإذن كبيع نفسه وتزويجه ولأن ذلك يشغله عن التجارة المقصودة بالإذن .
وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف في الانتصار .
قال في تصحيح الفروع الصواب الجواز إن رآه مصلحة وإلا فلا .
( وإن وكل ) المميز أو العبد