$ فصل ( وللولي المحتاج غير الحاكم وأمينه أن يأكل من مال المولى عليه $ ) لقوله تعالى ! < ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف > ! وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم .
فقال كل من مال يتيمك غير مسرف رواه أبو بكر .
( الأقل من أجرة مثله أو قدره كفايته ) لأنه يستحقه بالعمل والحاجة جميعا فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجدا فيه .
( ولو لم يقدره حاكم ) وأما الحاكم وأمينه فلا يأكلان شيئا لأنهما يستغنيان بمالهما في بيت المال كما يأتي .
( ولا يلزمه ) أي الولي ( عوضه ) أي ما أكله ( إذا أيسر ) لأن ذلك جعل عوضا له عن عمله .
فلم يلزمه عوضه كالأجير والمضارب .
ولأنه تعالى أمر بالأكل ولم يذكر عوضا .
( وإن كان ) الولي ( غنيا لم يجز له ذلك ) أي الأكل من مال المولى عليه .
لقوله تعالى ! < ومن كان غنيا فليستعفف > ! إذا لم يكن أبا لما يأتي أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء ( فإن فرض ) أي قدر ( للولي الحاكم شيئا جاز له أخذه مجانا ) فلا يغرم بدله بعد ( ولو مع غناه ) وللحاكم الفرض حيث رأى فيه مصلحة ( ولا يقرأ ) الولي ولا غيره ( في مصحف اليتيم إن كان ) ذلك ( يخلقه ) أي يبلي المصحف لما فيه من الضرر عليه .
( ويأكل ناظر وقف بمعروف نصا .
إذا لم يشترط الواقف له شيئا ) لأنه يساوي الوصي معنى وحكما ( وظاهره ) أن الناظر يأكل بالمعروف ( ولو لم يكن محتاجا .
قاله في القواعد .
وقال الشيخ له ) أي الناظر ( أخذ أجرة عمله مع فقره ) قال في المبدع قال الشيخ تقي الدين لا يقدم بمعلومه بلا شرط إلا أن يأخذ أجرة عمله مع فقره كوصي اليتيم ( والوكيل في ) تفريق ( الصدقة لا يأكل منها شيئا لأجل العمل ) لأنه يمكنه موافقة الموكل على الأجرة بخلاف الوصي .
أشار إليه القاضي .
ولا يأكل أيضا لفقره ولو كان محتاجا لأنه منفذ ( ومتى زال الحجر ) عن الصغير أو المجنون أو السفيه ( فادعى )