مال صح ) العفو ( والصواب أ ) نه ( لا يجب الم الذي عفا عليه ( في الحال ) لأن السفيه والمقر له قد يتواطآن على ذلك .
بل يجب إذا انفك الحجر عنه .
( وسقط القصاص ) للعفو ( وإن أقر ) السفيه ( بنسب ولد ) أو نحوه ( صح ) إقراره ( ولزمته أحكامه من النفقة وغيرها ) كالسكنى والإرث ( كنفقة الزوجة ) والخادم ( ولا يفرق السفيه زكاة ماله بنفسه بل ) يفرقها ( وليه ) كسائر تصرفاته المالية .
( ولا تصح شركته ) أي السفيه ( ولا حوالته ولا الحوالة عليه ولا ضمانه ) لغيره ( ولا كفالته ) ببدن إنسان لأن ذلك تصرف مالي .
فلم يصح منه كالبيع والشراء ( ويصح منه ) أي السفيه ( نذر كل عبادة بدنية من حج وغيره ) كصوم وصلاة لأنه غير محجور عليه في بدنه .
( لا نذر عبادة مالية ) كصدقة وأضحية لأنه تصرف في مال قال في المغني وكفر بالصيام .
( وإن أحرم ) السفيه ( بحج فرض صح ) إحرامه به كسائر عباداته .
( والنفقة من ماله تدفع إلى ثقة ينفق عليه في الطريق ) حتى يعود .
( وإن كان ) الحج الذي أحرم به ( تطوعا وكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر أو ) كانت نفقته في السفر ( أزيد لكن يكتسب ) السفيه ( الزائد ) في سفره ( لم يمنعه وليه ) من إتمام الحج لأنه وجب بالشروع .
( ودفع النفقة إلى ثقة ) ينفق عليه ( كما تقدم ) في الفرض ( وإلا ) بأن كانت نفقة السفر أزيد ولم يكتسبها ( فله ) أي لوليه ( تحليله ) من الإحرام بحج النفل .
لما عليه من الضرر فيه ( ويتحلل ) السفيه ( بالصيام ) أي صيام عشرة أيام ( كالمعسر ) إذا أحصر .
( وتقدم ) ذلك ( في كتاب الحج ) مفصلا ( وإن لزمته ) أي السفيه ( كفارة يمين أو ) لزمته ( كفارة غيرها ) كقتل وظهار ( كفر بالصوم ) لأن المال يضره .
( وإن أعتق أو أطعم ) أو كسي ( لم يجزه .
ولم ينفذ ) عتقه ونحوه لأنه تصرف مالي فلم يصح منه .
( فإن فك عنه الحجر قبل تكفيره كفر بما يكفر به الرشيد ) على ما يأتي تفصيله .
وتقدم ما فيه ( لا إن فك ) حجره ( بعد التكفير ) فلا يعيد الكفارة لأنه فعل ما كان واجبا عليه كمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء .
( وإن أقر ) السفيه ( بمال صح ) إقراره ( ولم يلزمه ) ما أقر به ( في حال حجره ) بل يتبع به بعده .
لكن إن علم الولي صحة ما أقر به السفيه كدين جناية ونحوه لزمه أداؤه ذكره في الشرح والوجيز .
( وحكم تصرف ولي السفيه كحكم تصرف ولي الصغير والمجنون ) على ما سلف لأن ولايته على السفيه لحظه أشبه ولي الصبي .