بأجرة فيهما ) أي في المداواة والحمل ( بلا إذن حاكم إذا رأى ) الولي ( المصلحة في ذلك كله .
وله ) أي الولي ( بيع عقارهما ) أي الصغير والمجنون ( لمصلحة ولو لم يحصل زيادة على ثمن مثله ) أي مثل العقار ( وأنواع المصلحة كثيرة إما لاحتياج ) الصغير والمجنون ( إلى نفقة أو كسوة أو قضاء دين ) عليهما ( أو ما لا بد منه ) للصغير والمجنون ( وليس له ما تندفع به حاجته أو يخاف عليه ) أي العقار ( الهلاك بغرق أو خراب ونحوه أو يكون في بيعه ) أي العقار ( غبطة وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ولا يتقيد بالثلث أو يكون ) أي العقار ( في مكان لا ينتفع به ) لكونه لا غلة فيه لخراب محلته مثلا .
( أو نفعه قليلا فيبيعه ويشتري له ) عقارا ( في مكان يكثر نفعه أو يرى ) الولي ( شيئا يباع في شرائه غبطة ولا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره .
وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيه لسوء الجوار أو غيره فيبيعها ويشتري له بثمنها دارا يصلح له ) أي للمولى عليه ( المقام بها .
وأشباه هذا مما لا ينحصر ) فالمعتبر أن يراه مصلحة .
قال في المبدع وحاصله أنه لا يباع إلا بثمن المثل .
فلو نقص منه لم يصح ذكره في المغني والشرح انتهى .
وفي حواشي ابن نصر الله وبيع الولي بدون القيمة صحيح على المذهب يعني ويضمن النقص كالوكيل .
( وإن وصى لأحدهما ) أي صغير أو مجنون ( بمن يعتق عليه ) كأبيه وأخيه ( ولا تلزمه ) أي المحجور عليه ( نفقته لإعسار الموصى له أو غير ذلك ) كأن يكون الموصي به قادرا على التكسب .
( وجب على الولي قبول الوصية ) لأنه مصلحة محضة .
( وإلا ) بأن كانت نفقة واجبة على المحجور عليه ( لم يجز له ) أي للولي ( قبولها ) أي الوصية لعدم المصلحة والهبة في ذلك كالوصية .
وعلم منه أنه ليس لوليهما شراء من يعتق عليهما مطلقا لأنه تبرع .
( وللولي أن يأذن للصغيرة أن تلعب بلعب غير مصورة أي بلا رأس .
وله شراؤها ) أي اللعب غير المصورة لمحجورته ( من مالها نصا ) لأنه لا محظور فيه بل فيه مصلحة التمرن على ما يطلب منها .
( و ) شراؤه لها ( من ماله أولى ) ليوفر لها مالها ( وتقدم في ستر العورة بعضه ) ولوليها أيضا تجهيزها إذا زوجها بما يليق بها من ثياب وحلي وفرش على العادة لأنه من مصالحها .
( وإن لم يمكن الولي تخليص حق موليه ) من دين أو عين ( إلا برفعه إلى وال يظلمه .
فله ) أي الولي ( رفعه ) أي من عليه الحق لأنه هو الذي جر الظلم إلى نفسه .
( كما لو لم يمكن رد المغصوب إلا بكلفة عظيمة ) فإن للمالك تكليف الغاصب