ذلك والمؤنة على الغاصب لأنه المتسبب فيؤخذ منه أن الإنسان إن لم يمكنه أخذ حقه إلا برفع من هو عليه لوال يظلمه جاز له رفعه .
$ فصل ( ومن بلغ سفيها ) واستمر $ ( أو ) بلغ ( مجنونا .
فالنظر ) في ماله ( لوليه قبله ) أي قبل البلوغ من أب أو وصيه أو الحاكم لما تقدم .
( وإن فك عنه الحجر ) بأن بلغ عاقلا رشيدا ( فعاوده السفه ) أعيد الحجر عليه ( أو جن ) بعد بلوغه ورشده ( أعيد الحجر عليه ) لأن الحكم يدور مع علته .
( فإن فسق السفيه ولم يبذر .
لم يحجر عليه ) خصوصا على القول بأن الرشد إصلاح المال فقط .
( ولا يحجر عليهما ) أي على من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده إلا حاكم لأن التبذير الذي هو سبب الحجر عليه ثابتا يختلف فاحتاج إلى الاجتهاد .
وما احتاج إلى الاجتهاد لم يثبت إلا بحكم الحاكم كالحجر على المفلس .
وهذا واضح بالنسبة لمن سفه .
وأما من جن فالجنون قال في المبدع لا يفتقر إلى الاجتهاد بغير خلاف .
ومعناه في المغني .
( ولا ينظر في أموالهما ) أي مال من سفه أو جن بعد بلوغه ورشده وحجر عليه .
( إلا الحاكم ) لأن الحجر عليهما يفتقر إلى الحاكم وفكه كذلك .
فكذا النظر في مالهما .
( ولا ينفك ) الحجر ( عنهما إلا بحكمه ) لأنه حجر ثبت بحكمه .
فلم يزل إلا به كالفلس .
( والشيخ الكبير إذا اختل عقله حجر عليه بمنزلة المجنون ) لعجزه عن التصرف في ماله .
ونقل المروزي أرى أن يحجر الابن على الأب إذا أسرف في ماله بأن يضعه في الفساد وشراء المغنيات ونحوه ( ومن حجر عليه ) الحاكم ( استحب إظهاره عليه والإشهاد عليه ) أي على الحجر عليه ( لتجتنب معاملته ) .
وعلم منه أن الإشهاد عليه ليس بشرط .
لأنه ينتشر أمره لشهرته .
( وإن رأى الحاكم أن يأمر مناديا ينادي بذلك ) أي بالحجر عليه ( ليعرفه الناس فعل ) أي أمر من ينادي به .
( ولا يصح تزوجه إلا بإذن وليه ) لأنه تصرف يجب به مال .
فلم يصح بغير إذن وليه كالشراء ( إن لم يكن ) السفيه ( محتاجا إليه ) أي إلى التزوج .
( وإلا ) بأن احتاج إليه ( صح ) التزوج بغير إذنه لأنه إذن مصلحة محضة .
والنكاح لم يشرع لقصد المال وسواء احتاجه لمتعة أو خدمة ( ويتقيد ) السفيه إذا تزوج ( بمهر المثل ) فلا يزيد عليه لأن الزيادة تبرع