أحفظ له ( وإن أودعه ) الولي ( مع إمكان قرضه جاز ) له ذلك ( ولا ضمان عليه ) أي الولي إن تلف لعدم تفريطه .
( وكل موضع قلنا .
له ) أي للولي ( قرضه ) بأن رأى فيه المصلحة ( فلا يجوز ) قرضه ( إلا ل ) مليء ( أمين ) لئلا يعرضه للتلف وكذا بيعه نساء .
( ولا يقرضه ) الولي ( لمودة ومكافأة ) نصا لأنه لا حظ للمولى عليه في ذلك ( ولا يقترض وصي ولا حاكم منه شيئا ) لنفسه كما لا يشتري من نفسه ولا يبيع لها للتهمة وظاهره أن الأب له ذلك لعدم التهمة .
( وله ) أي للولي ( هبته بعوض ) قدر قيمته فأكثر .
أما بدونها فمحاباة على قياس ما سبق .
( و ) للولي ( رهنه عند ثقة لحاجة ) وللأب أن يرتهن مالهما لنفسه ولا يجوز ذلك لولي غيره .
( ولوليهما ) أي الصغير والمجنون أبا كان أو غيره ( شراء العقار لهما ) من مالهما ليستغل مع بقاء الأصل لهما .
( و ) له أيضا ( بناؤه ) أي العقار لهما ( بما جرت عادة أهل بلده به .
وفي المغني وغيره نقلا عن الأصحاب يبنيه بالآجر والطين لا باللبن ) لأنه إذا انهدم فسد .
ورد بأن كل الأماكن لا يقدر فيها على الآجر .
وإن وجد فبقيمة كثيرة .
قال فيحمل قول الأصحاب على من عادتهم البناء به كالعراق ونحوها .
ولا يصح حمله في حق غيرهم ( وإن كان الشراء أحظ من البناء وهو ) أي شراء العقار ( ممكن تعين تقديمه ) أي الشراء على البناء لكونه أحظ .
( وله ) أي الولي ( شراء الأضحية ليتيم له مال كثير من مال اليتيم ) وحمل النص في المغني على يتيم يعقلها لأنه يوم سرور وفرح ليحصل بذلك جبر قلبه وإلحاقا بمن له أب كالثياب الحسنة مع استحباب التوسعة في هذا اليوم .
( وتحرم صدقته ) أي الولي ( بشيء منها ) أي الأضحية ( وتقدم ) في الأضاحي ( ومتى كان خلط قوته ) أي اليتيم بقوت وليه ( أرفق به وألين لعيشه في الخبز .
وأمكن في حصول الأدم فهو ) أي الخلط ( أولى ) طلبا للرفق .
قال تعالى ! < وإن تخالطوهم فإخوانكم > ! .
( وإن كان إفراده ) أي اليتيم ( أرفق به أفرده ) الولي مراعاة للمصلحة ( ويجوز ) للولي ( تركه ) أي اليتيم ( في المكتب ) ليتعلم ما ينفعه ( و ) له أيضا ( تعليمه الخط والرماية والأدب وما ينفعه و ) له ( أداء الأجرة عنه ) من ماله لأن ذلك من مصالحه أشبه ثمن مأكوله .
( و ) له ( أن يسلمه في صناعة إذا كانت مصلحة و ) له أيضا ( مداواته ) أي مداواة محجوره لمصلحة ( و ) له أيضا ( حمله ليشهد الجماعة