الزنا وإيجابا لنفقة الإماء على أزواجهن .
( و ) لوليهما ( السفر بمالهما لتجارة وغيرها ) بأن عرض له سفر ( في مواضع أمنه ) لأنه أحظ لهما ولأنه عادة البالغين في أموالهم .
وقوله ( في غير بحر ) لم يقيد به في الإنصاف ولا المبدع ولم أره لغيره بل مقتضى كلامهم يجوز أيضا مع غلبة السلامة .
( ولا يدفعه ) أي يدفع الولي مالهما ( إلا إلى الأمناء ) لأنه لا حظ لهما في دفعه لغير أمين .
( ولا يغرر ) الولي ( به ) أي بمالهما بأن يعرضه لما هو متردد بين السلامة وعدمها لعدم الحظ لهما .
( وله ) أي للولي ( المضاربة ) أي التجارة ( به ) أي بالمال ( بنفسه ولا أجرة له ) في نظير اتجاره به .
( والربح كله للمولى عليه ) لأنه نماء ماله .
( والتجارة بمالهما أولى من تركها ) وفي الاختيارات تستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة .
( وله ) أي لولي الصغير والمجنون ( دفعه ) أي دفع مالهما ( مضاربة إلى أمين ) يتجر فيه ( بجزء من الربح ) لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم .
ولأن الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحته .
( وله ) أي الولي ( إبضاعه .
وهو ) أي إبضاعه ( دفعه ) أي مالهما ( إلى من يتجر به .
والربح كله للمولى عليه .
و ) للولي أيضا ( بيعه نسيئا لمليء .
و ) له ( قرضه لمصلحة فيهما ) بأن يكون الثمن المؤجل أكثر مما يباع به حالا ( كحاجة سفر أو خوف عليه ) أي على المال ( أو غيرهما ) فيجوز حينئذ ( ولو بلا رهن ولا كفيل به ) فعل ذلك ( بهما ) أي بالرهن والكفيل ( أو بأحدهما أولى ) من تركه لأنه الاحتياط .
( فإن تلف ) المال أي ضاع بسبب ترك الرهن والكفيل ( لم يضمن ) الولي لأن الظاهر السلامة .
( قال القاضي ومعنى الحظ ) في قرض مال الصبي والمجنون ( أن يكون للصبي ) أو المجنون ( مال في بلد فيريد ) الولي ( نقله إلى بلد آخر فيقرضه ) الولي ( من رجل في ذلك البلد ليقتضيه بدله في بلده يقصد ) الولي ( به حفظه من الغرر ) أي المخاطرة ( في نقله ) أي المال ( أو يخاف عليه ) أي على المال ( الهلاك من نهب أو غرق أو غيرهما أو يكون ) المال ( مما يتلف بتطاول مدته أو ) يكون ( حديثه خيرا من قديمه كالحنطة ونحوها .
فيقرضه ) الولي ( خوفا من السوس أو ) خوفا من أن ( تنقص قيمته وأشباه ذلك .
وإن لم يكن فيه ) أي في قرضه ( حظ لم يجز ) لوليه قرضه لأنه يشبه التبرع ( وإن أراد ) الولي ( أن يودع ماله ) أي مال الصغير أو المجنون ( فقرضه لثقة أولى ) من إيداعه لأنه