أفسدها ) المولى عليه بإتلافها أو دفعها لغيره ( أطعمه ) الولي ( معاينة ) أي حال كونه معاينا له وإلا كان مفرطا .
( ولو أفسد كسوته ستر عورته فقط في بيت إن لم يمكن التحيل ) على إبقائها عليه ( ولو بتهديد وزجر وصياح عليه .
ومتى أراه ) الولي ( الناس ألبسه ) ثيابه ( فإذا عاد ) إلى البيت ( نزع ) الثياب ( عنه ) وستر عورته فقط ( ويقيد المجنون بالحديد لخوف ) عليه نص عليه .
وكذا ينبغي لو خيف منه .
( ولا يصح أن يرتهن ) الولي من مالهما لنفسه ( أو يشتري ) الولي ( من مالهما ) شيئا ( لنفسه أو يبيعهما ) شيئا من نفسه لأنه مظنة التهمة .
( إلا الأب ) لأن التهمة بين الولد ووالده منفية إذ من طبع الوالد الشفقة عليه والميل إليه وترك حظ نفسه لحظه وبهذا فارق الوصي والحاكم ( ويأتي ) ذلك .
( ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما ) من مالهما ( و ) إخراج ( فطرتهما من مالهما ) وكذا فطرة من تلزمهما مؤنته وتقدم في الزكاة .
( ولا يصح إقراره ) أي الولي ( عليهما ) بمال ولا إتلاف ونحوه لأنه إقرار على الغير .
وأما تصرفاته النافذة منه كالبيع والإجارة وغيرهما فيصح إقراره بها كالوكيل .
( ولا ) يصح ( أن يأذن لهما في حفظ مالهما ) لعدم حصول المقصود .
( ويستحب إكرام اليتيم وإدخال السرور عليه ودفع الإهانة عنه ) أي عن اليتيم ( فجبر قلبه من أعظم مصالحه .
قال الشيخ ) لحديث أبي الدرداء مرفوعا أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك رواه الطبراني في الكبير .
( ولوليهما مكاتبة رقيقهما ) لأن ذلك تحصيل لمصلحة الدنيا والآخرة وقيدها بعض الأصحاب بما إذا كان فيها مصلحة .
( و ) لوليهما ( عتقه ) أي عتق رقيقهما ( على مال إن كان فيه حظ كما تقدم مثل أن تكون قيمته ألفا فيكاتبه على ألفين أو يعتقه عليهما ) أي على ألفين ( ونحو ذلك ) مما فيه حظ لهما لأنها معاوضة فيها حظ .
فملكها الولي كالبيع .
( وإن كان ) ما ذكر من الكتابة والعتق ( على مال بقدر قيمته ) أي القن ( أو ) كان على مال ( أقل ) من قيمته ( لم يجز ) ذلك لأنه لا حظ فيه للمولى عليه ( كعتقه مجانا ) أي بغير عوض وعنه بلا مصلحة بأن تساوى أمة مع ولدها مائة وبدونه مائتين ولا يمكن إفرادها بالبيع .
فيعتق الولد لتكثر قيمة الأم .
اختاره أبو بكر قال في الإنصاف ولعل هذا كالمتفق عليه .
( وله ) أي لولي اليتيم والمجنون ( تزويج رقيقهما من عبيد وإماء لمصلحة ) ولو بعضا ببعض لأن في ذلك إعفافا عن