( ولو ) كان الأب ( كافرا ) فله الولاية ( على ولده ) الكافر لمساواته .
وإنما تثبت الولاية لكافر ( ب ) شرط ( أن يكون عدلا في دينه ) ممتثلا لما يعتقدونه واجبا منتهيا عما يحرمونه مراعيا للمروءة .
( ثم ) تثبت الولاية على صغير ومجنون ( بعد الأب ) ل ( وصيه ) العدل ( ولو ) كان ( بجعل وثم متبرع ) بالولاية لأنه نائب الأب أشبه وكيله في الحياة .
( ثم ) إن لم يكن أب ولا وصيه أو كان الأب موجودا وفقد شيء من الصفات المعتبرة فيه ثبتت الولاية عليهما ( لحاكم ) لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتكون للحاكم لأنه ولي من لا ولي له .
وقوله ( كذلك ) أي بالصفات المعتبرة .
قال الإمام أما حكامنا هؤلاء اليوم فلا يجوز أن يتقدم إلى أحد منهم ولا يدفع إليه شيئا .
( فلو لم يوص الأب إلى أحد ) بالصفات المعتبرة أو كان الأب موجودا غير متصف بالصفات المعتبرة كما يدل عليه كلامه في الهبة .
( أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم ) والمجنون لانتقال الولاية إليه .
( فإن لم يوجد حاكم ) بالصفات المعتبرة ( فأمين يقوم به ) أي باليتيم .
سأل الأثرم الإمام عن رجل مات وله ورثة صغار كيف يصنع فقال إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مشفقة تدفع إليها .
( والجد ) لا ولاية له لأنه لا يدلي بنفسه .
وإنما يدلي بالأب فهو كالأخ .
( والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم ) لأن المال محل الخيانة ومن عدا المذكورين أو لا قاصر عنهم غير مأمون على المال .
( ولا يجوز لوليهما ) أي الصغير والمجنون ( أن يتصرف في مالهما إلا على وجه الحظ لهما ) لقوله تعالى ! < ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن > ! والمجنون في معناه .
( فإن تبرع ) بهبة أو صدقة ( أو حابى ) بأن اشترى بزيادة أو باع بنقصان ( أو زاد على النفقة عليهما ) بالمعروف ( أو ) زاد على النفقة ( على من تلزمهما مؤنته ) من زوجة ونحوها ( بالمعروف .
ضمن ) لأنه مفرط كتصرفه في مال غيرهما .
قال في المبدع ومراده والله أعلم أنه يضمن القدر الزائد على الواجب لا مطلقا .
( ولوليهما الإنفاق عليهما من مالهما بغير إذن حاكم ك ) إنفاقه على ( لقيط ) بغير إذن حاكم لولايته .
( ولو أفسد ) طفل أو مجنون ( نفقته دفعها ) الولي ( إليه يوما بيوم ) دفعا للمفسدة .
وعلم أن من لم يفسدها يجوز أن يعجل له ما جرت به عادة أهل بلده فإن