أفلس المؤجر فالمستأجر أسوة الغرماء ) لعدم تعلق حقه بالعين .
و ( إن أجره دارا ثم أفلس ) المؤجر ( فاتفق المفلس والغرماء على البيع قبل انقضاء مدة الإجارة .
فلهم ذلك ) لأن الحق لا يعدوهم ( ويبيعونها مستأجرة ) للزوم الإجارة .
( فإن اختلفوا ) بأن طلب أحدهم البيع في الحال والآخر البيع إذا انقضت الإجارة ( قدم قول من طلب البيع في الحال ) لأنه الأصل ولا ضرر فيه .
( فإذا استوفى المستأجر ) المدة أو المنفعة ( تسلم المشتري ) العين لعدم المعارض و ( إن اتفقوا ) أي المفلس والغرماء ( على تأخير البيع حتى تنقضي مدة الإجارة فلهم ذلك ) لأن الحق لهم .
وقد رضوا بتأخيره .
( ولو باع سلعة ) قبل الحجر ( ولو ) كان المبيع ( مكيلا أو موزونا قبض ثمنها أولا ثم أفلس ) أو مات ( قبل تقبيضها ) أي السلعة المبيعة ( فالمشتري أحق بها من الغرماء ) لأنها عين ملكه .
( وإن كان على المفلس دين سلم فوجد المسلم الثمن بعينه .
فهو ) أي المسلم ( أحق به كما تقدم .
وإن لم يجده ) أي الثمن ( فإن حل ) السلم ( قبل القسمة ضرب ) المسلم ( مع الغرماء بقيمة المسلم فيه ) كسائر الديون ( فإن كان في المال من جنس حقه ) المسلم فيه ( أخذ ) المسلم ( منه بقدر ما يستحقه ) بالمحاصة ( وإن لم يكن فيه ) أي في مال المفلس ( من جنس حقه ) الذي أسلم فيه ( عزل له ) أي للمسلم ( من المال قدر حقه ) الذي يخرج له بالمحاصة ( فيشتري به المسلم فيه فيأخذه .
وليس له أن يأخذ المعزول بعينه ) لأنه اعتياض عن المسلم فيه وهو لا يجوز .
( فإن أمكنه ) أي الحاكم أو أمينه .
( أن يشتري بالمعزول ) لرب السلم ( أكثر مما قدر له ) أي من المعقود عليه ( لرخص المسلم فيه اشترى له ) أي لرب السلم ( بقدر حقه ) أي قدر سلمه ( ويرد الباقي ) مما خرج له بالمحاصة ( على الغرماء ) لأنه لا مستحق له غيرهم .
( ثم يقسم ) الحاكم أو أمينه ( الباقي ) من مال المفلس ( بين باقي الغرماء ) لتساوي حقوقهم في تعلقها بذمة المفلس ( على قدر ديونهم ) لأن فيه تسوية بينهم ومراعاة لكمية حقوقهم .
فلو قضى الحاكم أو المفلس بعضهم لم يصح لأنهم شركاؤه .
فلم يجز اختصاصه دونهم ( ولا يلزمهم ) أي الغرماء ( بيان أ ) ن ( لا غريم سواهم ) بخلاف الورثة ذكره في الترغيب والفصول وغيرهما لئلا يأخذ أحدهم ما لا حق له فيه .
( فإن كان فيهم ) أي الغرماء ( من له دين مؤجل .
لم يحل ) لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه .
ولأنه لا يوجب حلول ماله .
فلا يوجب