غيره لأن حقه متعلق بعينه .
هذا إذا كانت الجناية بغير إذن السيد .
فإن كانت بإذنه أو أمره تعلقت بذمته كما يأتي في الجنايات .
فيضرب للمجني عليه بجميع أرشها مع الغرماء .
وعلى الأول إن فضل شيء من ثمن العبد عن أرش الجناية رد على المال .
( وإن لم يف ) ثمنه ( بأرش الجناية ) فلا شيء له غيره لما تقدم ( وإن كان الجاني المفلس .
فالمجني عليه أسوة الغرماء ) فيضرب له معهم بأرش الجناية سواء كانت قبل الحجر أو بعده وتقدم .
( ثم ) يبدأ ( بمن له رهن لازم ) أي مقبوض ( فيختص بثمنه ) إن كان قدر دينه سواء كان المفلس حيا أو ميتا لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن بخلاف الغرماء .
( وإن فضل له ) أي للمرتهن ( فضل ) من دينه ( ضرب به مع الغرماء ) لأنه ساواهم في ذلك .
( وإن فضل منه ) أي من ثمن الرهن ( فضل ) عن دينه ( رد على المال ) ليقسم بين الغرماء لأنه انفك من الرهن بالوفاء .
فصار كسائر مال المفلس .
( ثم ) يبدأ ( بمن له عين مال ) فيأخذها بشروطه لما تقدم .
( أو ) له ( عين مؤجرة ) استأجرها المفلس منه ولم يمض من مدتها شيء فيأخذها كما تقدم .
( أو ) له منفعة عين هو ( مستأجرها من مفلس فيأخذها ) لأن حقه متعلق بالعين والمنفعة .
وهي مملوكة له في هذه المدة .
( وكذا مؤجر نفسه ) للمفلس ثم حجر عليه قبل أن يمضي من مدة الإجارة شيء فله فسخ الإجارة لدخوله فيما سبق .
( وإن بطلت الإجارة في أثناء المدة ) بأن ماتت العين التي استأجرها من المفلس وعجل له أجرتها ( ضرب له ) أي للمستأجر ( بما بقي ) له من الأجرة التي عجلها ( مع الغرماء ) كسائر الديون إن لم تكن عين الأجرة باقية .
وإن كان ذلك بعد قسم ماله رجع على الغرماء بحصته ( ولو باع ) المفلس ( شيئا أو باعه وكيله وقبض ) المفلس أو وكيله ( الثمن فتلف وتعذر رده وخرجت السلعة مستحقة ) وحجر على المفلس ( ساوى المشتري ) بما كان دفعه ( الغرماء ) فيضرب له به معهم كسائر الديون .
( وإن أجر ) المفلس ( دارا ) بعينها ( أو بعيرا بعينه أو ) أجر ( شيئا غيرهما بعينه ثم أفلس .
لم تنفسخ الإجارة ) بالحجر عليه ( بالفلس ) للزومها .
( وكان المستأجر أحق بالعين التي استأجرها من الغرماء حتى يستوفي حقه فإن هلك البعير ) المؤجر ( أو انهدمت الدار ) المؤجرة ( قبل انقضاء المدة انفسخت الإجارة ) لفوات المعقود عليه .
( ويضرب ) المستأجر ( مع الغرماء ببقية الأجرة ) إن كان عجلها وتقدم .
( وإن استأجر جملا ) أو نحوه ( في الذمة ثم