حلول ما عليه كالإغماء .
( ولم يوقف له ) أي للدين المؤجل ( شيء ) من المال ( ولا يرجع ) رب الدين المؤجل ( على الغرماء إذا حل ) دينه بشيء لأنه لم يستحق مشاركتهم حال القسمة .
فلم يستحق الرجوع عليهم بعد .
( لكن إن حل ) دينه ( قبل القسمة شاركهم ) لمساواته لهم .
( وإن حل ) دينه ( بعد قسمة البعض ) من المال ( شارك ) هم ( في الباقي ) من المال .
( ويضرب فيه بجميع دينه ويضرب باقي الغرماء ببقية ديونهم ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل ) الدين بموته ( إذا وثق الورثة أو ) وثق ( غيرهم برهن أو كفيل مليء على أقل الأمرين من قيمة التركة أو الدين ) لأن الأجل حق للميت .
فورث عنه كسائر حقوقه .
و ( كما لا تحل الديون التي له بموته فتختص أرباب الديون الحالة بالمال ) ويتقاسمونه بالمحاصة ولا يترك منه للمؤجل شيء ولا يرجع ربه عليه بعد حلوله بل على من وثقه .
( فإن تعذر التوثق لعدم وارث ) بأن مات عن غير وارث حل ولو ضمنه الإمام .
( أو ) ل ( غيره ) أي غير عدمه بأن خلف وارثا لكنه لم يوثق ( حل ) الدين لغلبة الضرر .
( فيأخذه ) ربه ( كله ) إن اتسعت التركة له أو يحاصص به الغرماء ولا يسقط منه شيء في مقابلة الأجل .
وإن ضمنه ضامن وحل على أحدهما لم يحل على الآخر .
( وحكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول الدين ) المؤجل بجنونه ( وعدمه ) أي عدم حلوله .
فعلى المذهب لا يحل ( وإن ظهر غريم بعد القسمة لم تنقض ) القسمة ( ورجع ) الغريم الذي ظهر ( على كل واحد بقدر حصته ) لأنه لو كان حاضرا شاركهم فكذا إذا ظهر ( فلو كان ) للمفلس ( ألف اقتسمه غريماه نصفين ثم ظهر ثالث دينه كدين أحدهما رجع ) الثالث ( على كل واحد بثلث ما قبضه ) وهو خمسمائة وثلثها مائة وستة وستون وثلثان .
قال في الفروع ( وظاهر كلامهم يرجع على من أتلف ما قبضه بحصته ) واقتصر عليه في الإنصاف .
وهذا بخلاف ما إذا قبض أحد الشريكين شيئا من الدين المشترك على ما يأتي .
ولعل الفرق أن بالحجر تعلق حق جميع الغرماء بماله .
فتخصيص بعضهم باطل كما سبق بخلاف مسألة القبض من المشترك إذ المدين فيها غير محجور عليه .
( ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة ) إذا مات المدين لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فلورثته ولأن تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس .
فلم يمنع نقله .
( ويتعلق حق الغرماء بها ) أي بالتركة