أي المفلس ومن يلزمه تجهيزه بمؤنة تجهيزه ( على غيره ) من الغرماء .
( كما تقدم ) في التكفين ( ويكفن ) المفلس إذا مات .
وكذا من مات من الرجال الذين تلزمه نفقتهم ( في ثلاثة أبواب ) بيض من قطن ( كما ) أي مما ( كان يلبس في حياته ) أي من ملبوس مثله في الجمع والأعياد وتقدم .
والمرأة في خمسة أثواب كذلك .
( وقدم في الرعاية ) يكفن ( في ثوب واحد ) اقتصارا على الواجب ( وإن تلف شيء من ماله ) أي المفلس ( تحت يد الأمين ) أي أمين الحاكم فمن مال المفلس ( أو بيع شيء من ماله وأودع ثمنه فتلف عند المودع ) من غير تعد ولا تفريط ( فمن ضمان المفلس ) أي فالتالف من مال المفلس لأن نماءه له فتلفه عليه كالعروض .
( ويبدأ ) الأمين ( ببيع أقله بقاء وأكثره مؤنة .
فيبيع أولا ما يسرع إليه الفساد كالطعام الرطب ) والفاكهة لأن بقاءه متلفة بيقين .
( ثم ) يبيع ( الحيوان ) لأنه معرض للإتلاف .
ويحتاج إلى مؤنة في بقائه .
( ثم ) يبيع ( الأثاث ) لأنه يخاف عليه ويناله الأذى .
( ثم ) يبيع ( العقار ) لأنه لا يخاف عليه بخلاف غيره .
وبقاؤه أشهر له وأكثر لطلابه .
والعهدة على المفلس إذا ظهر مستحقا فقط قاله في الشرح .
( ويبيع ) الأمين ( بنقد البلد ) لأنه أصلح .
فإن كان فيه نقود باع بأغلبها رواجا .
فإن تساوت باع بجنس الدين .
( وتقدم في الرهن نظيره ويعطي ) بالبناء للمفعول ( منادي وحافظ المتاع و ) حافظ ( الثمن و ) يعطي ( الحمالون ) وفي نسخ الحمالين بالياء عطفا على نائب الفاعل باعتبار أصله لأنه مفعول به .
( أجرتهم من مال المفلس ) لأنه حق على المفلس لكونه طريقا إلى وفاء دينه فمؤنته عليه .
( تقدم ) أي أجرة المنادي والحافظ والحمال ( على ديون الغرماء ) لأنه من مصلحة المال .
ومحل ذلك ( إن لم يوجد متبرع ) بالنداء والحفظ والحمل .
فإن وجد قدم على من يطلب أجرة .
و ( نظيره ) أي نظير أجرة المنادي ونحوه ( ما يستدان على تركة الميت لمصلحة التركة .
فإنه مقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت .
ويبدأ ) عند قسم ماله ( بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس ) سواء ( كانت الجناية قبل الحجر أو بعده ) لأن الحق متعلق بعينه يفوت بفواتها بخلاف بقية الغرماء .
( فيدفع ) الحاكم أو أمينه ( إليه ) أي إلى المجني عليه ( الأقل من الأرش أو ) من ( ثمن العبد ) الجاني ( ولا شيء له ) أي للمجني عليه ( غيره ) أي غير الأقل منهما لأن الأقل إن كان هو الأرش فهو لا يستحق إلا أرش الجناية .
وإن كان ثمن الجاني فهو لا يستحق