يحتمل أنه لم يكن فيما وجدوه مسكن ولا خادم .
( إن لم يكونا ) أي المسكن والخادم ( عين مال الغرماء .
فإن كانا ) عين مال الغرماء ( لم يترك له ) أي للمفلس ( منه ) أي من مال الغرماء ( شيء ) بل من وجد عين ماله فهو أحق بها بالشروط السابقة .
( ولو كان ) المفلس ( محتاجا ) إلى ذلك لعموم ما سبق من الخبر .
( لكن إن كان له ) أي المفلس ( داران يستغني بأحداهما بيعت الأخرى ) لعدم احتياجه إلى سكناها ( وإن كان له مسكن واسع عن سكنى مثله .
بيع ) المسكن الواسع ( واشترى له مسكن مثله ) لاندفاع حاجته به .
( ورد الفضل ) من ثمنه ( على الغرماء ) جمعا بين المصلحتين ( وكذلك ثيابه ) أي المفلس ( إذا كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها ) بيعت واشترى له ما يلبسه مثله .
ورد الفضل على الغرماء .
( وإن كانت ) الثياب ( إذا بيعت واشترى له كسوة لا يفضل عنها ) أي عن كسوة مثله ( شيء ) من ثمن الثياب الرفيعة ( تركت ) بحالها .
إذ لا فائدة إذن في البيع والشراء .
( وشرط ) ترك ( الخادم ) له ( أن لا يكون نفيسا ) لا يصلح لمثله .
وإلا بيع واشترى له ما يصلح لمثله إن كان مثله يخدم .
ورد الفضل على الغرماء .
( ويترك ) الحاكم ( له ) أي للمفلس ( أيضا آلة حرفت ) ه فلا يبيعها لدعاء حاجته إليها كثيابه ومسكنه .
( فإن لم يكن ) المفلس ( صاحب حرفة ترك ) الحاكم ( له ما يتجر به لمؤنته ) أي لتحصيل مؤنته .
وفي الموجز والتبصرة وفرس يحتاج ركوبها .
( وينفق ) الحاكم ( عليه ) أي المفلس ( وعلى من تلزمه نفقته ) من زوجة وخادم وقريب لأنهم يجرون مجرى نفسه .
( من ماله بالمعروف ) لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ولأن ملكه باق عليه قبل القسمة .
( وهو ) أي المعروف ( أدنى ما ينفق على مثله وأدنى ما يسكنه مثله ) .
وقوله ( من مأكل ومشرب وكسوة ) بيان لما ينفق على مثله ( إلى أن يفرغ من قسمه ) أي قسمة ماله ( بين غرمائه إن لم يكن له ) أي المفلس ( كسب يفي بذلك ) أي بنفقته وكسوته .
فأما إن كان يقدر على التكسب فنفقته في كسبه .
فإنه لا حاجة في إخراج ماله مع غناه بكسبه قاله في المغني والشرح .
قال في الإنصاف وهو قوي .
( وإن كان كسبه ) أي المفلس ( دون نفقته ) وكسوته ( كملت من ماله ) كما لو لم يكن له كسب .
( ويجهز هو ) أي المفلس ( ومن تلزمه مؤنته غير زوجته من ماله إن مات ) هو أو من تلزمه نفقته كنفقته .
وأما الزوجة فمؤنة تجهيزها في تركتها مطلقا .
( مقدما )