عليه ومنها أنه تكثر فيه الرغبة ومنها أنه أطيب لنفسه وأسكن لقلبه .
( و ) يستحب للحاكم أيضا أن ( يحضر الغرماء ) لأنه لهم وربما رغبوا في شيء فزادوا في ثمنه .
وأطيب لقلوبهم وأبعد للتهمة .
وربما يجد أحدهم عين ماله فيأخذها .
( وإن باعه ) الحاكم ( من غير حضورهم كلهم ) أي المفلس والغرماء ( جاز ) لما تقدم ( ويأمرهم ) أي المفلس والغرماء ( الحاكم أن يقيموا مناديا ينادي على المتاع ) لأنه مصلحة .
( فإن تراضوا بثقة أمضاه ) الحاكم وإن تراضوا بغير ثقة رده بخلاف المرهون إذا اتفق الراهن والمرتهن على غير ثقة لم يكن له رده .
والفرق أن للحاكم هنا نظرا .
فإنه قد يظهر غريم آخر .
( وإن اختار المفلس رجلا ) ينادي ( واختار الغرماء آخر أقر ) الحاكم ل ( لثقة ) من الرجلين ( فإن كانا ثقتين قدم ) الحاكم ( المتطوع ) منهما لأنه أحظ ( فإن كانا متطوعين ضم ) الحاكم ( أحدهما إلى الآخر ) جمعا بين الحقين ( وإن كانا بجعل قدم أوثقهما وأعرفهما ) لأنه أنفع ( فإن تساويا ) في ذلك ( قدم ) الحاكم ( من يرى ) منهما لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر .
( ويستحب ) للحاكم أو أمينه ( أن يبيع كل شيء في سوقه ) لأنه أحوط وأكثر لطلابه ( ويجوز ) بيعه ( في غيره ) أي غير سوقه لأن الغرض تحصيل الثمن كالوكالة .
( وربما أدى الاجتهاد إلى أنه ) أي بيع الشيء في غير سوقه ( أصلح ) من بيعه في سوقه ( بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته ) أي وقت البيع فلا اعتبار بحال الشراء ( أو أكثر ) من ثمن مثله .
فإن باع بدون ثمن المثل لم يجز لكن مقتضى ما يأتي في الوكالة أنه يصح .
ويضمن النقص ( فإن زاد في السلعة أحد في مدة الخيار لزم الأمين ) أي أمين الحاكم ( الفسخ ) لأنه أمكنه بيعه بثمن فلم يجز إمضاؤه بدونه كما لو زيد فيه قبل العقد .
( وإن كان ) زاد في السلعة ( بعد لزومه ) أي البيع ( استحب له ) أي لأمين الحاكم ( سؤال المشتري الإقالة واستحب للمشتري الإجابة ) إلى الإقالة لأنه معاونة على قضاء دين المفلس ودفع حاجته .
وتقدم في البيع يحرم البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه .
فهذه الصور إما مستثناة للحاجة أو محمولة على ما إذا زاد غير عالم بعقد البيع .
( ويجب ) على الحاكم أو أمينه ( أن يترك له ) أي للمفلس ( من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم ) صالحين لمثله لأن ذلك مما لا غنى له عنه .
فلم يبع في دينه كلباسه وقوته .
وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم قضية عين