من طلب القلع .
وإن اشترى أرضا من واحد وغرسا من آخر وغرسه فيها ثم أفلس .
ولم يزد فلكل الرجوع في عين ماله .
ولصاحب الأرض قلع الغراس من غير ضمان .
فإن قلعه بائعه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها الحاصل به .
وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها لم يجبر على ذلك .
وفي العكس إذا امتنع من القلع .
له ذلك في الأصح قاله في المبدع .
وتقدم في بيع الأصول والثمار حكم الطلع والخلاف في أنه زيادة متصلة أو منفصلة .
$ فصل ( الحكم الثالث ) من الأحكام المتعلقة بحجره $ ( بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه ) بين الغرماء بالمحاصة لأنه صلى الله عليه وسلم لما حجر على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين غرمائه ولفعل عمر .
ويكون ذلك ( على الفور ) لأن تأخيره مطل وفيه ظلم لهم .
( ويجب عليه ) أي الحاكم ( ذلك ) أي بيع ماله وقسم ثمنه ( إن كان مال المفلس من غير جنس الديون .
فإن كانت ديونهم من جنس الأثمان أخذوها ) أي الأثمان إن وجدت في ماله .
ولا بيع لعدم الحاجة إليه وإلا بيع بالأثمان وقسمت بينهم .
( وإن كان فيهم ) أي الغرماء ( من دينه من غير جنس الأثمان وليس في مال المفلس من جنسه ورضي أن يأخذ عوضه من الأثمان جاز ) حيث لا محظور في الاعتياض .
( وإن امتنع ) من أخذ عوضه ( وطلب جنس حقه اشترى له بحصته من الثمن ) التي آلت إليه بالمحاصة ( من جنس دينه ) لأنه الواجب ولا يجبر على الاعتياض .
وكذا لو كان دين سلم فيشتري له بحصته من المسلم فيه ولا اعتياض لما سبق ويأتي .
( ولو أراد الغريم الأخذ من المال المجموع وقال المفلس لا أقضيك إلا من جنس دينك .
قدم قول المفلس ) لأنه طالب للأصل الواجب فلا يجبر على المعاوضة .
( ولا يحتاج ) الحاكم ( إلى استئذان المفلس في البيع ) لأنه محجور عليه يحتاج إلى قضاء دينه .
فجاز بيع ماله بغير إذنه كالسفيه .
( لكن يستحب ) للحاكم ( أن يحضره ) أي المفلس ( أو ) يحضر ( وكيله ) وقت البيع لفوائد .
منها أن يحضر ثمن متاعه ويضبطه .
ومنها أنه أعرف بالجيد من متاعه .
فإذا حضر تكلم