لأن المشتري شغل المبيع بغيره على وجه التبع .
فلم يملك بائعه الرجوع .
( فإن كان الصبغ والثوب لواحد ) واشتراهما منه وصبغ الثوب بالصبغ وحجر عليه ( رجع ) البائع ( في الثوب وحده .
ويكون المفلس شريكا ) للبائع ( بزيادة الصبغ ويضرب بائع الصبغ بثمنه مع الغرماء ) .
كما لو كان لاثنين ( وإن اشترى رفوفا ) جمع رف أي ألواح خشب ( ومسامير من واحد وسمرها ) أي الرفوف ( بها ) أي بالمسامير ( رجع ) بائعهما ( فيهما ) لأنه وجد عين ماله .
فكان له الرجوع فيه .
( وإن غرس ) المشتري ( الأرض ) التي اشتراها ( أو بنى فيها ) وحجر عليه ( فله ) أي لبائعها ( الرجوع فيها ) لأنه أدرك متاعه بعينه .
ومال المشتري دخل على وجه التبع كالصبغ .
( و ) إذا رجع في الأرض فله ( دفع قيمة الغراس والبناء .
فيملكه أو قلعه وضمان نقصه ) لأنهما حصلا في ملكه لغيره بحق كالشفيع والمعير .
( إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع ) فإن اختاروه ملكه لأن البائع لا حق له في الغراس والبناء .
فلا يملك إجبار مالكهما على المعاوضة عنهما .
( ف ) على هذا ( يلزمهم إذن تسوية الأرض و ) يلزمهم ( أرش بنقصها الحاصل به ) لأن ذلك نقص حصل لتخليص ملك المفلس فكان عليه .
( ويضرب ) ه أي بأرش نقص الأرض ( البائع مع الغرماء ) كسائر ديون المفلس .
( وله ) أي لبائع الأرض ( الرجوع فيها ) أي أرضه ( ولو قبل القلع ) أي قلع الغراس والبناء ( ودفع قيمة الغراس والبناء أو قلعه ) وضمان نقصه وتقدم قريبا .
( وإن امتنعوا ) أي المفلس والغرماء ( من القلع .
لم يجبروا عليه ) لأنهما وضعا بحق .
( وإن أبوا ) أي الغرماء ( القلع وأبى ) البائع ( دفع القيمة ) أو أرش نقص القلع ( سقط الرجوع ) لما فيه من الضرر على المشتري والغرماء والضرر لا يزال بمثله .
ولو اشترى أرضا فزرعها ثم أفلس .
بقي الزرع لربه مجانا إلى الحصاد فإن اتفق المفلس والغرماء على الترك أو القطع جاز .
وإن اختلفوا وله قيمة بعد القطع قدم قول من يطلبه .
وإن اشترى غراسا فغرسه في أرضه ثم أفلس ولم يزد الغراس فله الرجوع فيه .
فإن أخذه لزمه تسوية الأرض وأرش نقصها .
وإن بذل الغرماء والمفلس له القيمة .
لم يجبر على قبولها .
وإن امتنع من القلع فبذلوا القيمة له ليملكه المفلس وأرادوا قلعه وضمان النقص فلهم ذلك .
وكذا لو أرادوا قلعه من غير ضمان النقص في الأصح قاله في المبدع وغيره .
وإن أراد بعضهم القلع وبعضهم التبقية .
قدم قول