أو تغير عقله أو كان ) المتاع ( ثوبا فخلق .
فلا يمنع الرجوع ) لأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها .
( فيأخذه ) أي المتاع ( ولو ناقصا ) ب ( جميع حقه ) إن شاء أو يضرب مع الغرماء بثمنه لأن الثمن لا يتقسط على صفة السلع من سمن وهزال وعلم ونحوه فيصير نقصه لتغير الأسعار .
( والزيادة ) المنفصلة ( لبائع ) نصا كالمتصلة قال الإمام في رواية حنبل في ولد الجارية ونتاج الدابة هو للبائع وعنه لمفلس .
قال في التنقيح وهو أظهر .
وقال الشارح هذا أصح إن شاء الله .
وجزم به في الوجيز .
قال في المغني وقياسهم على المتصلة غير صحيح لأنها تتبع في الفسوخ والرد بالعيب بخلاف المنفصلة .
قال ولا ينبغي أن يقع في هذا خلاف لظهوره .
وحمل النص على أنه باعهما في حال حملهما فيكونان مبيعين .
ولهذا خص هذين بالذكر دون بقية النماء .
( وإن صبغ ) المشتري ( الثوب أو قصره أو لت السويق بزيت لم يمنع الرجوع ) لأن العين قائمة مشاهدة لم يتغير اسمها ولا صفتها .
( ما لم ينقص بها ) أي الثوب بالصبغ أو القصر أو السويق باللت .
فإن نقص بذلك سقط الرجوع لأنه نقص بفعله فأشبه إتلاف البعض .
ورد هذا التعليل في المغني بأن هذا النقص نقص صفة فلا يمنع الرجوع كنسيان صنعة وهزال عبد .
وقال المجد إنه أي الرجوع الأصح وجزم به في المبدع والأول صححه في الفروع وقطع به في التنقيح والمنتهى .
( و ) إن زادت قيمة الثوب أو السويق ف ( الزيادة عن قيمة الثوب ) بالصبغ أو القصارة ( و ) الزيادة عن قيمة ( السويق ) باللت ( للمفلس ) لأنها حصلت بفعله في ملكه .
فيكون شريكا للبائع بما زاد عن قيمة الثوب والسويق .
فإن كانت القصارة بفعل المفلس أو بأجرة وفاها فهما شريكان في الثوب .
فإن اختار البائع دفع قيمة الزيادة إلى المفلس لزمه قبولها لأنه يتخلص بذلك من ضرر الشركة .
وإن لم يختر بيع الثوب وأخذ كل واحد بقدر حقه .
فلو كانت قيمة الثوب خمسة فصار يساوي ستة .
فللمفلس سدسه وللبائع خمسة أسداسه .
وإن كان العمل من صانع لم يستوف أجرة فله حبس الثوب على استيفاء أجرته .
اقتصر عليه في الشرح .
( ولو كانت السلعة صبغا فصبغ به ) المشتري ثيابا وحجر عليه ( أو ) كانت ( زيتا فلت به ) سويقا ( أو ) كانت ( مسامير فسمر بها بابا .
أو ) كانت ( حجرا فبنى عليه ) بنيانا ( أو ) كانت ( خشبا فسقف به ) سقفا ( فلا رجوع ) للبائع