للمفلس ( رد ما كان اشتراه قبل الحجر ) عليه ( لعيب أو خيار ) شرط أو غبن أو تدليس ونحوه ( غير متقيد بالأحظ ) لأن ذلك إتمام لتصرف سابق حجره فلم يمنع منه كاسترداد وديعة أودعها قبل الحجر ( ويكفر هو ) أي المفلس ( و ) يكفر ( سفيه بصوم ) لأن إخراج الكفارة من مال المفلس يضر بغرمائه ومن مال السفيه يضر به .
وللمال المكفر به بدل وهو الصوم فرجع إليه .
كما لو وجبت الكفارة على من لا مال له .
( فإن فك حجره قبل تكفيره وقدر ) على المال ( كفر بغيره ) أي غير الصوم وهو العتق في كفارة الترتيب كموسر لم يحجر عليه قبل ذلك .
ولعل المراد أنه يجوز له التكفير بغير الصوم لأنه يجب لأن المعتبر في الكفارات وقت الوجوب على المذهب كما يأتي في الظهار .
( فإن كان المفلس صانعا كالقصار والحائك في يده متاع .
فأقر ) المفلس ( به لأربابه .
لم يقبل ) إقراره لأنه متهم ( وتباع العين التي في يده وتقسم بين الغرماء ) كسائر ماله ( وتكون قيمتها ) أي العين المقر بها ( واجبة على المفلس إذا قدر عليها ) بعد فك الحجر عنه مؤاخذة له بإقراره وإن باع ماله لغرمائه أو بعضهم ولو بكل الدين لم يصح .
( فإن توجهت على المفلس يمين ) بأن ادعى عليه بشيء فأنكر .
فطلب الخصم يمينه ( فنكل عنها فقضى عليه ) بالنكول ( فكإقراره يلزم في حقه ) فيتبع به بعد فك الحجر عنه ( دون الغرماء ) فلا يشاركهم للتهمة .
( وإن تصرف ) المفلس ( في ذمته بشراء أو ضمان أو إقرار صح ) تصرفه ( ويتبع به ) أي بما لزمه من ثمن مبيع أو ضمان أو إقرار ( بعد فك الحجر عنه لأن الحجر متعلق بماله ) لحق الغرماء ( لا بذمته ) بخلاف السفيه ونحوه .
( ولا يشاركون ) أي غرماء الدين الذي تعلق بذمته من ثمن مبيع أو قرض أو ضمان ونحوه أو إقرار ( غرمائه قبل الحجر ) عليه ( سواء نسب ما أقر به إلى ما قبل الحجر أو بعده ) بأن قال أخذت منه كذا قبل الحجر أو بعده أو أطلق .
( وسواء علم من عامله بعد الحجر أنه محجور عليه أم لا ) لأن من علم فلسه ثم عامله فقد رضي بالتأخير ومن لم يعلم فقد فرط .
( وإن ثبت عليه ) أي المفلس ( حق ) لزمه قبل الحجر ( ببينة شارك صاحبه الغرماء ) كما لو شهدت به قبل الحجر .
( وإن جنى ) المفلس ( جناية موجبة للمال شارك المجني عليه الغرماء ) بأرش الجناية لأنه حق ثبت على الجاني بغير اختيار من له الحق .
ولم يرض بتأخيره كما قبل الحجر ( وإن كانت ) الجناية ( موجبة للقصاص ) كالعمد ( فعفا صاحبها إلى مال أو صالحه