المفلس على مال شارك ) المجني عليه ( الغرماء ) أيضا لما سبق .
( وإن جنى عبده ) أي عبد المفلس جناية موجبة للمال أو للقصاص وعفا وليها إلى مال ( قدم المجني عليه بثمنه ) أي العبد ( على الغرماء ) لتعلق حقه بعينه كما تقدم المجني عليه على المرتهن .
$ فصل ( الحكم الثاني ) من الأحكام المتعلقة بالحجر $ ( إن من وجد عنده ) أي المفلس ( عينا باعها إياه ولو ) كان بائعها إياه ( بعد الحجر عليه غير عالم به ) أي بالحجر عليه لعدم تقصيره لأنه مما يخفى كثيرا ( أو ) وجد عنده ( عين قرض أو رأس مال سلم أو غير ذلك ) كشقص أخذه منه المفلس بشفعة .
( حتى عينا مؤجرة ولو ) كانت ( نفسه ) بأن أجر حر نفسه فحجر على المستأجر لفلس ( أو غيرها ) بأن أجر عبده أو دابته فحجر على المستأجر لفلس و ( لم يمض من المدة ) أي مدة الإجارة ( شيء ) له أجرة عادة ( فهو ) أي واجد عين ماله عند المفلس ( أحق بها إن شاء ) الرجوع فيها روي عن علي وعمار وأبي هريرة .
لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به متفق عليه .
وحينئذ فالبائع ونحوه بالخيار بين الرجوع فيها وبين أن يكون أسوة الغرماء وسواء كانت السلعة مساوية لثمنها أو لا .
( ولو بعد خروجها من ملكه ) أي المفلس ( وعودها إليه بفسخ أو شراء أو نحو ذلك ) كإرث وهبة ووصية .
( فلو اشتراها ) المفلس ( ثم باعها ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة ) فأيهما قرع الآخر كان أحق بها .
لأنه يصدق على كل منهما أنه أدرك متاعه عند من أفلس .
فتقدم أحدهما ترجيح بلا مرجح فاحتجنا إلى تمييزه بالقرعة .
فإن ترك أحدهما فللثاني الأخذ بلا قرعة .
( فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة ) التي أدركها بها بيد المفلس ( الثمن من أموالهم أو خصوه به ) أي بثمنها ( من مال المفلس ليتركها أو قال المفلس أنا أبيعها وأعطيك ثمنها .
لم يلزمه ) أي رب السلعة ( قبوله ) وله أخذها لعموم ما سبق .
( وإن دفعوا ) أي الغرماء ( إلى المفلس الثمن فبذله ) المفلس ( له ) أي لرب السلعة ( لم يكن له الفسخ ) واستقر البيع لزوال العجز عن تسليم الثمن فزال ملك الفسخ كما لو أسقط الغرماء