لزمه ) أي الحاكم ( إجابتهم ) إلى الحجر عليه .
لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله رواه الخلال .
فإن لم يسأل أحد من غرمائه الحاكم الحجر عليه لم يحجر عليه لأنه لا يحكم بغير طلب رب الحق .
و ( لا ) يلزم الحاكم ( إجابة المعسر ) إلى الحجر عليه ( إذا طلب ) المعسر ( من الحاكم الحجر على نفسه ) لأن الحجر عليه حق لغرمائه لا له .
( ويستحب ) للحاكم ( إظهار ) ه ( الحجر عليه لتجتنب معاملته .
و ) يستحب ( الإشهاد عليه لينتشر ذلك .
وربما عزل الحاكم أو مات فيثبت الحجر عليه عند ) الحاكم ( الآخر .
فلا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان ) بخلاف ما إذا لم يشهد ( وكل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه من البيع والهبة والإقرار وقضاء بعض الغرماء وغير ذلك فهو نافذ ) لأنه من مالك جائز التصرف ( ولو استغرق ) التصرف ( جميع ماله مع أنه يحرم ) على المدين التصرف ( إن أضر ) تصرفه ( بغريمه ) وتقدم .
$ فصل ( ويتعلق بالحجر عليه ) أي المفلس $ ( أربعة أحكام أحدها تعلق حق الغرماء بماله ) لأنه لو لم يكن كذلك لم يكن في الحجر عليه فائدة ولأنه يباع في ديونهم فكانت حقوقهم متعلقة به كالرهن .
( فلا يقبل إقراره ) أي المفلس ( عليه ) أي على ماله لأن حقوق الغرماء متعلقة بأعيان ماله فلم يقبل الإقرار عليه كالعين المرهونة حتى ولو أقر بعتق عبده لم يقبل منه لأنه لا يصح منه .
فلم يقبل إقراره به بخلاف الراهن .
( ولا يصح تصرفه فيه ) أي في ماله ببيع ولا غيره .
( حتى ما يتجدد له ) أي للمفلس ( من ماله ) بعد الحجر .
فحكمه كالموجود حال الحجر ( من أرش جناية ) عليه أو على قنه ( وإرث ونحوهما ) كوصية وصدقة وهبة .
( ولو ) كان تصرفه ( عتقا أو صدقة بشيء كثير أو يسير ) فلا ينفذ لأنه ممنوع من التبرع لحق الغرماء فلم ينفذ عتقه كالمريض الذي يستغرق دينه ماله .
( إلا بتدبير ) ووصية لأن تأثيرهما بعد زوال الحجر بالموت .
وإنما يظهر أثر ذلك .
إذا مات عن مال يخرج المدبر أو الموصي به من ثلثه بعد وفاء دينه .
( وله ) أي