ابتداء ثم حل قاله ابن رجب .
وتقدم ( وإلا ) بأن لم يطالب به ربه .
( فلا ) يجب عليه على الفور لمفهوم ما سبق .
( فإن كان له ) أي المدين ( سلعة فطلب ) من رب الحق ( أن يمهله حتى يبيعها ويوفيه ) الدين ( من ثمنها أمهل بقدر ذلك ) أي بقدر ما يتمكن من بيعها والوفاء .
وكذا إن طولب بمسجد أو سوق وماله بداره أو مودع أو ببلد آخر .
فيمهل بقدر ما يحضره فيه .
( وكذلك إن أمكنه ) أي المدين ( أن يحتال لوفاء دينه باقتراض ونحوه ) فيمهل بقدر ذلك ولا يحبس لعدم امتناعه من الأداء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
وإن خاف رب الحق هربه احتاط بملازمته أو كفيل ( و ) إن ( طلب ) المدين ( أن يرسم عليه حتى يفعل ذلك ) أي ما يتمكن به من الوفاء ( وجبت إجابته إلى ذلك ) دفعا لضرره .
( ولم يجز منعه منه ) أي الوفاء ( بحبسه ) لأنه عقوبة لا محوج إليها .
( وكذا إن طلب تمكينه منه ) أي من الوفاء ( محبوس ) فيمكن ( أو توكل ) إنسان ( فيه ) أي في وفاء الدين .
فيمهل بقدر ما يتمكن فيه من الوفاء ( قاله الشيخ ) .
كما يمهل الموكل ( ولو مطل ) المدين رب الحق ( حتى شكى عليه .
فما غرمه ) رب الحق ( فعلى ) المدين ( المماطل ) إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ذكره في الاختيارات .
لأنه تسبب في غرمه بغير حق .
( وفي الرعاية لو أحضر مدعي به ولم يثبت للمدعي لزمه ) أي المدعي ( مؤنة إحضاره .
و ) مؤنة ( رده ) إلى موضعه لأنه ألجأه إلى ذلك بغير حق .
( وإلا ) بأن أثبته ( لزم المنكر ) لحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه .
( وقال الشيخ لو تغيب مضمون عنه فغرم الضامن بسببه ) رجع بما غرمه أو أنفقه في الحبس كما تقدم أطلقه في موضع وقيده في آخر بقادر على الوفاء وتقدم .
قال في شرح المنتهى ولعل المراد ضمنه بإذنه وإلا فلا فعل له ولا تسبب .
( أو غرم ) شخص ( بسبب كذب عليه عند ولي الأمر ) أو بإغراء أو دلالة عليه ( رجع ) الغارم ( على المتسبب ) بما غرمه لتسببه .
وقرار الضمان على الآخذ إن كان الأخذ ظلما .
( فإن أبى من ) أي مدين ( له مال يفي بدينه ) الحال ( الوفاء حبسه الحاكم ) لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .
قال أحمد قال وكيع عرضه شكواه وعقوبته حبسه .
وظاهر كلامه أنه متى توجه حبسه حبس .
ولو كان أجيرا في مدة الإجارة أو امرأة مزوجة لأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس ذكره في المبدع