تتمة قال الشيخ تقي الدين ولا يجب حبسه في مكان معين بل المقصود منعه من التصرف حتى يؤدي الحق فيحبس ولو في دار نفسه بحيث لا يمكن من الخروج .
( وليس له ) أي للحاكم ( إخراجه ) أي المدين من الحبس .
( حتى يتبين له أمره ) أي أنه معسر .
فيجب إطلاقه ( أو يبرأ ) المدين ( من غريمه بوفاء أو إبراء ) أو حوالة .
فيجب إطلاقه لسقوط الحق عنه .
( أو يرضي ) غريمه ( بإخراجه ) من الحبس بأن سأل الحاكم إخراجه .
لأن حبسه حق لرب الدين وقد أسقطه .
فائدة روى البخاري عن أبي موسى الحبس على الدين من الأمور المحدثة .
وأول من حبس عليه شريح .
وكان الخصمان يتلازمان ( فإن أصر ) المدين المليء على الحبس ولم يقبض الدين ( باع ) الحاكم ( ماله وقضى دينه ) لما روى كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه رواه الخلال والدارقطني .
ورواه الحاكم وقال على شرطهما .
( وقال جماعة ) منهم صاحب الفصول ( إذا أصر ) المدين ( على الحبس وصبر عليه ضربه الحاكم .
قال في الفصول وغيره يحبسه .
فإن أبى ) الوفاء ( عزره قال ويكره حبسه وتعزيره حتى يقضيه ) أي الدين .
( قال الشيخ نص عليه الأئمة من أصحاب أحمد وغيرهم ولا أعلم فيه نزاعا لكن لا يزاد في كل يوم على أكثر التعزير إن قيل بتقديره ) وجزم بمعنى ذلك في المنتهى .
( وقال ) الشيخ ( ومن طولب بأداء حق عليه ) من دين أو غيره ( فطلب إمهالا ) بقدر ما يتمكن فيه من أدائه ( أمهل بقدر ذلك كما تقدم ) في الباب ( في كلامه لكن إن خاف غريمه منه ) هربا ( احتاط عليه بملازمته أو كفيل أو ترسيم عليه ) وتقدم ( وإن ادعى من عليه الدين الإعسار وأنه لا شيء معه ) يؤديه في الدين .
( فقال المدعي للحاكم المال معه وسأل ) المدعي ( تفتيشه وجب على الحاكم إجابته إلى ذلك ) أي إلى تفتيشه لاحتمال صدق المدعي وعدم المفسدة فيه .
( وإن صدقه ) أي المدين ( غريمه ) في دعوى الإعسار ( لم يحبس .
ووجب إنظاره ) إلى ميسرة ( ولم تجز ملازمته ) ولا الحجر عليه كما تقدم .
لقوله تعالى ! < وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة > ! .
( وإن أكذبه ) أي أكذب المدعي المدين في دعواه الإعسار ( وكان دينه ) أي مدعي الإعسار ( عن عوض ) مالي ( كالبيع