السفر لأن عليه ضررا في تأخير حقه عن محله وقدومه عند المحل غير متيقن ولا ظاهر فملك منعه .
( في غير جهاد متعين ) فلا يمنع منه بل يمكن لتعينه عليه ( حتى ) أي لغريم من أراد سفرا منعه إلا أن ( يوثقه بأحدهما ) أي برهن يحرز الدين أو كفيل مليء .
فإذا وثقه بأحدهما لم يمنعه لانتفاء الضرر .
( فلو أراد المدين وضامنه معا السفر فله ) أي الغريم ( منعهما .
و ) له ( منع أحدهما أيهما شاء ) فإن شاء منع المدين أو ضامنه ( حتى يوثق بما ذكر ) من رهن محرز أو كفيل مليء .
( وكذلك لو كان الضامن غير مليء ) بالدين وأراد المدين السفر .
( فله ) أي للغريم ( أن يطلب منه ) أي المدين ( ضامنا مليئا أو رهنا ) مليئا أو رهنا محرزا ( ولو كان بالدين رهن لا تفي قيمته به ) أي بالدين ( فله ) أي الغريم ( أن يطلب ) من المدين ( زيادة الرهن حتى تبلغ قيمة الجميع قدر الدين أو يطلب منه ) أي المدين ( ضامنا بما بقي من الدين بعد قيمة الرهن ) ليزول عنه الضرر .
( وإن أراد ) المدين ( سفرا وهو عاجز عن وفاء دينه فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه .
قاله الشيخ ) لأنه قد يؤسر في البلد الذي سافر إليه فلا يتمكن الغريم من طلبه فإذا كان ثم كفيل طلبه بإحضاره .
( ولا يملك ) رب دين ( تحليل ) مدين ( محرم ) بالحج أو العمرة فرضا أو نفلا .
لوجوب إتمامهما بالشروع .
( وإن كان دينه ) أي المدين ( حالا وهو قادر على وفائه ) أي الدين الحال ( وطلب ) الدين ( منه ) أي من المدين ( فسافر ) المدين ( قبل وفائه .
لم يجز له أن يترخص بقصر ولا غيره ) كفطر وأكل ميتة لأنه عاص بسفره .
( فإن كان ) المدين ( عاجزا عن وفاء شيء منه ) أي الدين ( حرمت مطالبته والحجر عليه وملازمته ) لقوله تعالى ! < وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة > ! وقوله صلى الله عليه وسلم لغرماء الذي كثر دينه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك .
( وإن كان له ) أي المدين ( مال يفي بدينه الحال لم يحجر عليه ولو كان عليه دين مؤجل غيره ) لعدم الحاجة إلى ذلك .
لأن المؤجل لا يطالب به قبل أجله .
( و ) يجب ( على الحاكم أن يأمره ) أي المدين ( بوفائه إن طلبه ) أي الأمر ( الغرماء منه ) أي من الحاكم لما فيه من فصل القضاء المنتصب له .
( ويجب على ) مدين ( قادر وفاؤه ) أي الدين الحال ( على الفور بطلب ربه ) لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم .
وبالطلب يتحقق المطل .
( أو عند ) حلول ( أجله إن كان ) الدين ( مؤجلا )