لحق الشفيع ( و ) على ( مرتد ) لحق المسلمين ( وغير ذلك ) كالمقتر على نفسه وعياله والزوجة بما زاد على الثالث على قول فيهما ( على ما يأتي ) توضيحه .
( فنذكر منه ) أي من هذا الضرب ( هاهنا الحجر على المفلس ) وما عداه في أبوابه .
وتقدم بعضه ( وهو ) أي المفلس ( من لا مال ) أي نقد ( له ولا ما يدفع به حاجته ) من العروض فهو المعدم .
ومنه أفلس بالحجة أي عدمها .
ومنه الخبر المشهور من تعدون المفلس فيكم قالوا من لا درهم له ولا متاع .
قال ليس ذلك المفلس .
ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال .
ويأتي وقد ظلم هذا وأخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته .
فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئآتهم فرد عليه ثم طرح في النار رواه مسلم بمعناه .
فقولهم ذلك إخبار عن حقيقة المفلس لأنه عرفهم ولغتهم .
وقوله ليس ذلك المفلس تجوز لم يرد به نفي الحقيقة بل إنما أراد فلس الآخرة لأنه أشد وأعظم حتى إن فلس الدنيا عنده بمنزلة الغنى .
( و ) المفلس ( شرعا من لزمه ) من الدين ( أكثر من ماله ) الموجود وسمي مفلسا وإن كان ذا مال لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه فكأنه معدوم أو باعتبار ما يؤول من عدم ماله بعد وفاء دينه أو لأنه يمنع من التصرف في ماله إلا الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به كالفلوس ونحوها .
( و ) الضرب الثاني ( حجر لحظ نفسه ) أي نفس المحجور عليه ( كحجر على صغير ومجنون وسفيه ) إذ فائدة الحجر عليهم لا تتعداهم .
( فحجر المفلس منع الحاكم من ) أي شخص ( عليه دين حال يعجز عنه ماله الموجود ) حال الحجر ( مدة الحجر من التصرف فيه ) أي في ماله ويأتي محترز قيوده .
( ومن لزمه دين مؤجل ) من ثمن مبيع أو صداق أو غيره ( حرمت مطالبته به قبل ) حلول ( أجله ) لأنه لا يلزمه أداؤه قبل الأجل .
ومن شروط المطالبة لزوم الأداء .
أو لم يحجر عليه من أجله لأن المطالبة لا تستحق فكذا الحجر .
( وإن أراد سفرا طويلا ) فوق مسافة القصر عند الموفق وابن أخيه وجماعة .
قال في الإنصاف ولعله أولى .
ولم يقيده به في التنقيح والمنتهى وغيرهما فمقتضاه العموم ولعله أظهر .
( يحل الدين ) المؤجل ( قبل فراغه ) أي السفر ( أو ) يحل ( بعده مخوفا كان ) السفر ( أو غيره ) أي غير مخوف ( وليس به ) أي الدين ( رهن يفي به .
ولا كفيل مليء ) بالدين ( فلغريمه منعه ) من