الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره إلا أن يبني ) الأعلى ( سترة تستره ) عن رؤية الأسفل ( كما تقدم ولا يلزم الأعلى سد طاقته إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره ) إذ لا ضرر فيها على الجار حينئذ .
فإن رأى ذلك منها لزمه سدها ( ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة ) لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار .
وكنقضه عند خوف سقوطه وكالقسمة والبناء .
وإن كان لا حرمة له في نفسه لكن حرمة الشريك الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك .
( فإن انهدم حائطهما ) المشترك ( أو ) انهدم ( سقفهما ) المشترك ( فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر ) الممتنع منهما لما تقدم ( فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله ) النفقة ( وأنفق عليه ) مع شريكه بالمحاصة ( وإن لم يكن له ) أي للممتنع ( عين ) مال أي نقد ( وكان له متاع باعه ) أي باع الحاكم متاعه ( وأنفق منه ) على حصته مع الشريك كوفاء دين الممتنع منه ( فإن لم يكن له ) أي للممتنع نقد ولا عرض ( اقترض ) الحاكم ( عليه وأنفق ) على حصته .
كنفقة حيوانه ( وإن أنفق الشريك ) على بناء حصة شريكه ( بإذنه ) .
أي إذن شريكه ( أو إذن حاكم أو ) أنفق ( بنية رجوع ) بغير إذنهما ( رجع ) على شريكه بما أنفق بالمعروف .
( على حصة الشريك ) لأنه قام عنه بواجب ( وكان ) البناء ( بينهما ) أي بين الشريكين ( كما كان قبل انهدامه ) لا يختص به الباني لرجوعه على شريكه بما يقابل حصته منه .
وإن بناه الشريك لنفسه بآلته فشركة بينهما كما كان وليس له منع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقة تالفه كما أنه ليس له نقضه .
وإن بناه بغير آلته فهو له وله نقضه .
لا إن دفع له شريكه نصف قيمته .
وإن أراد غير الباني نقضه أو إجبار بانيه على نقضه لم يكن له ذلك .
( وإن استهدم ) أي آل إلى الانهدام ( جدارهما أو سقفهما وخيف ضرره نقضاه وجوبا ) دفعا لضرره ( فإن أبى أحدهما ) هدمه ( أجبره الحاكم ) عليه إزالة للضرر ( ويأتي في الغصب ضمان ما تلف به ) مفصلا ( وأيهما ) أي أي شريكين ( هدمه ) أي هدم ما خيف سقوطه ( إذن بغير إذن صاحبه فلا شيء ) أي فلا ضمان ( عليه ) لأنه محسن بل قياس ما سبق يرجع بما يقابل حصته من أجرة الهدم إن نوى الرجوع ( كما لو انهدم ) المشترك ( بنفسه ) من غير فعل أحدهما ( وإن اتفقا على بناء الحائط المشترك بينهما نصفين وملكه بينهما ) نصفين .
( والنفقة كذلك ) أي نصفان ( على أن ثلثه لأحدهما وللآخر الثلثان .
لم يصح )