الصلح ( لأنه يصالح على بعض ملكه ببعض ) وذلك غير صحيح .
( وإن اتفقا على أن يحمله ) أي الحائط المشترك بعد بنائهما له .
( كل واحد منهما ) أي من الشريكين ( ما شاء ) من بناء أو خشب ( لم يجز ) الصلح ( لجهالة الحمل .
ولا يجبر ) الشريك ( على بناء حاجز بين ملكيهما ) لأن انتفاعهما لا يتوقف على ذلك فلا ضرر في تركه بخلاف الحائط المشترك والسقف .
فإن أراد أحدهما البناء فله ذلك في ملكه خاصة .
( ولو انهدم سفل ) لإنسان و ( علوه لغيره .
انفرد صاحب السفل ببنائه ) لانفراده بملكه .
( وأجبر ) صاحب السفل ( عليه ) ليتمكن صاحب العلو من انتفاعه به .
( وإن كان على العلو طبقة ثالثة ) لآخر ( فصاحب الوسط مع من فوقه كمن ) أي كالذي ( تحته ) وهو صاحب السفل ( معه ) أي مع صاحب العلو .
فيجبر رب الوسطى على بنائها وينفرد به كما تقدم ذلك ( إلى عمارة أو كري ) أي تنظيف ( أو ) إلى ( سد شق فيه أو إصلاح حائط أو ) إصلاح ( شيء منه كان غرم ذلك ) الذي يحتاج إليه ( بينهم على حسب ملكهم فيه ) .
أي في ذلك المشترك كما تقدم في الحائط والسقف .
( ويجبر الممتنع ) منهم عن العمارة لحق شركائه .
( وليس لأحدهم منع صاحبه من عمارته ) إذا أرادها كالحائط .
( فإن عمره ) أحدهم ( فالماء بينهم على الشركة ) ولا يختص به المعمر لأن الماء ينبع من ملكيهما .
وإنما آثر أحدهما في نقل الطين منه .
وليس له فيه عين مال والحكم في الرجوع بالنفقة كما تقدم في الحائط .
( فإن كان بعضهم ) أي بعض الشركاء في النهر ونحوه ( أدنى ) أي أقرب ( إلى أوله من بعض اشترك الكل في كريه ) أي تنظيف النهر ونحوه ( و ) في ( إصلاحه حتى يصلوا إلى الأول .
ثم ) إذا وصلوا إلى الأول ف ( لا شيء على الأول ) لأنها استحقاقه لأنه لا حق له فيما وراء ذلك .
( ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني ثم لا شيء عليه ) أي الثاني لما تقدم .
( ويشترك من بعده ) أي بعد الثاني إلى أن ينتهوا إلى الثالث ثم لا شيء عليه .
وهكذا ( وكلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده شيء ) لأنه لا ملك له فيما وراء موضعه .
( ومتى هدم ) أحد الشركاء ( مشتركا من حائط أو سقف قد خشي سقوطه ووجب هدمه ) لذلك ( فلا شيء عليه ) .
لأنه محسن ( كما لو انهدم بنفسه ) وتقدم .
( وإن كان ) هدم أحد الشريكين الحائط أو السقف المشترك .
( لغير ذلك ) أي خوف سقوطه ( لحاجة أو غيرها التزم إعادته أولا فعليه إعادته ) كما كان لتعديه على حصة شريكه