كانت إجارة أو صلحا على وضعه على التأبيد ومتى زال فله إعادته ويشترط معرفة البناء ) أو الخشب ( و ) معرفة ( العرض والطول والسمك والآلات من الطين واللبن أو الطين والآجر وما أشبه ذلك ) قطعا للنزاع والمخاصمة ( وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعود انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ) لتعذر استيفاء المعقود عليه ( ورجع ) المستأجر على رب الحائط .
فيأخذ ( من الأجرة ) إن كان عجلها له ( بقسط ما بقي من المدة ) وإن لم يكن عجلها سقط عنه بقسط الباقي ( وإن أعيد ) الحائط ( رجع ) رب البناء أو الخشب ( من الأجرة بقدر مدة السقوط ) لانفساخ الإجارة فيه .
( وإن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه أو بقائه بشيء معلوم ) لهما ( جاز سواء كان ما صالحه به مثل العوض الذي صولح به على وضعه أو ) كان ( أقل أو أكثر ) لأنه ملك المنفعة .
فجاز له أخذ العوض عنها كالمستأجر يؤجر .
( وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ) كان له ( ميزاب أو غيره ) من جناح أو ساباط ونحوه ( فصالح ) ه ( صاحب الأرض مستحق ذلك بعوض ليزيله عنه .
جاز ) الصلح ( وإن كان الخشب أو الحائط ) الذي بناه على ملك غيره ( قد سقط فصالحه ) صاحب الحائط ( بشيء على أ ) ن ( لا يعيده ) أي الخشب أو البناء على الحائط ( جاز ) لأنه ملك المنفعة .
فجاز له الاعتياض عنها .
$ فصل ( ويلزم إعلاء الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل $ ) لأن الإشراف على الجار إضرار به لأنه يكشفه ويطلع على حرمه .
فمنع منه .
لحديث لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس مرفوعا .
( كما لو كانت السترة قديمة فانهدمت فإنه يجب إعادتها فإن استويا ) بحيث لم يكن أحدهما أعلى من الآخر ( اشتركا ) لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر بالسترة فلزمتهما .
( وأيهما ) أي أي المستويين ( أبى ) بناء السترة مع جاره ( أجبر ) عليه ( مع الحاجة إلى السترة ) لأنه حق عليه .
لتضرر جاره بمجاورته له من غير سترة فأجبر عليه مع الامتناع كسائر الحقوق .
( فإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر فليس لصاحب ) السطح ( الأعلى