عليه جاز بلا ضرر كالطلق .
( ومن ملك وضع خشبه على حائط فزال ) الخشب عن الحائط ( بسقوطه ) أي الخشب ( أو قلعه أو سقوط الحائط فله ) أي رب الخشب ( إعادته بشرطه ) بأن لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لأن السبب المجوز لوضعه مستمر فاستمر استحقاق ذلك .
وإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه لزم إزالته لأنه يضر بالمالك .
وإن لم يخف عليه لكن استغنى عن إبقائه عليه لم تلزم إزالته .
قاله في المغني .
( ومتى وجده ) أي خشبه ( أو ) وجد ( بناءه أو مسيل مائه ونحوه ) كجناحه أو ساباطه ( في حق غيره أو ) وجد ( ماء مجرى سطحه على سطح ) غيره ( ولم يعلم سببه .
فهو ) أي ما وجده حق ( له لأن الظاهر وضعه بحق ) من صلح أو غيره خصوصا مع تطاول الأزمنة .
( فإن اختلفا ) في أنه وضع بحق أو لا ( فقول صاحب الخشب والبناء والمسيل ) ونحوه إنه وضع بحق ( مع يمينه ) عملا بالظاهر ( فإن زال ) الخشب ونحوه ( فله ) أي لربه ( إعادته ) لأن الظاهر استمرار حقه فيه .
فلا يزول حتى يوجد ما يخالفه .
( وله ) أي لمن وجد خشبه أو بناءه ونحوه على جدار غيره .
( أخذ عوض عنه ) بأن يصالحه بعوض على إزالته أو عدم عادته .
( ولو كان له وضع خشبه على جدار غيره ) لكونه لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر ( لم يملك ) من قلنا له وضع خشبه ( إجارته ) أي الحائط ( ولا إعارته ولا بيعه ولا المصالحة عنه للمالك ) أي مالك الحائط ( ولا لغيره لأنه ) أي وضع الخشب ( أبيح له من حق غيره لحاجته ) كطعام غيره إذا أبيح له من أجل الضرورة .
وليس ملكا حتى يتصرف فيه .
( ولو أراد صاحب الحائط ) الذي استحق الجار وضع خشبه عليه ( إعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه .
لم يملك ذلك ) لأنه يسقط به حقا وجب عليه وإن باعه صح البيع .
ولا يملك المشتري منعه .
( ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة .
لم يملك ذلك ) أي هدمها .
لأنه يسقط به ما وجب عليه من تمكين جاره من وضع خشبه عليه .
( وإن احتاج ) رب الحائط ( إلى ذلك ) أي إلى هدمه ( للخوف من انهدامه أو لتحويله ) أي الحائط ( إلى مكان آخر أو لغرض صحيح ) غير ذلك ( ملك ذلك ) أي هدمه لأنه ملكه فله التصرف فيه بما شاء غير مضار لجاره .
( ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه أو وضع سترة أو خشبة عليه ) ونحو ذلك ( في الموضع الذي لا يستحق وضعه ) عليه ( جاز ) لأن الحق له ( وصارت عارية لازمة .
ويأتي وإن أذن له في ذلك ) أي في وضع خشبه أو بنائه ( بأجرة جاز سواء