وضعه على التأبيد ومتى زال فله إعادته .
ويحتاج لوصف البناء كما تقدم .
( وله الاستناد إليه ) أي إلى جدار جاره أو المشترك .
( وإسناد شيء لا يضره والجلوس في ظله ونظره في ضوء سراجه بلا إذن ) لأن هذا لا مضرة فيه والتحرز منه يشق .
( قال الشيخ العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع و ) لا عقد ( إجارة اتفاقا كمسألتنا ) أي كالاستناد إلى الحائط ونحوه .
ومثلها في العين نحو حبة بر ( ولو كان له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز له ) أي لجاره ( تعلية سطحه ليمنع ) جريان ( الماء ) على سطحه لأنه إبطال لحق جاره وكذا ليس له تعليته ليكثر ضرر جاره ( ولو كثر ضرره ) بجريان الماء على سطحه لأن الضرر لا يزال بالضرر ( وليس له وضع خشبه على حائط جاره أو ) الحائط ( المشترك ) بلا إذنه ( إلا عند الضرورة بأن لا يمكنه التسقيف إلا به ) أي بوضع الخشب على حائط الجار أو المشترك ( فيجوز ) وضعه سواء كان له حائط واحد أو حائطان .
لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره ثم يقول أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين .
والله لأرمين بها بين أكتافكم متفق عليه .
ومعناه لأضعن هذه السنة بين أكتافكم ولأحملنكم على العمل بها .
وقيل معناه لأضعن جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة ولأنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر به أشبه الاستناد إليه .
وإن أمكن وضعه على غيره لم يجز وضعه عليه إلا بإذن ربه .
وإن لم يمكن إلا به جاز .
( ولو ) كان الحائط ( ليتيم ومجنون ) أو مكاتب أو وقف ونحوه لعموم ما سبق ( ما لم يتضرر الحائط ) بوضع الخشب عليه .
فلا يوضع بغير إذن ربه مطلقا .
لحديث لا ضرر ولا ضرار .
( وليس له ) أي الجار رب الحائط ( منعه ) أي منع الجار ( منه ) أي من وضع خشبه ( إذن ) أي إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر على الحائط لما تقدم .
( فإن أبى ) رب الحائط تمكينه منه ( أجبره الحاكم ) عليه لأنه حق عليه .
( وإن صالحه عنه بشيء جاز ) قاله في الإنصاف .
وظاهره حتى في الحالة التي يجب فيها التمكين .
وقال في المبدع إذا أذن له المالك في وضع خشبه أو البناء على جداره بعوض جاز .
قال وإن كان في الموضع الذي يجوز له لم يجز أن يأخذ عوضا لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بدله .
( وكذا حكم جدار مسجد ) إذا لم يمكن جاره تسقيف إلا بوضع خشبه عليه .