يملكه إلا بإذن متجدد لكن ليس للآذن الرجوع بعد فتحه ما دام مفتوحا قياسا على ما قالوه فيما لو أذن لجاره في البناء على حائطه أو وضع خشبه عليه .
ليس له الرجوع لأنه إضرار به ذكره في شرح المنتهى .
( وحيث نقله ) أي الباب عن آخر الدرب ( إلى أول الدرب فله رده إلى موضعه الأول ) لأن تركه لبعض حقه لا يسقطه فله الرجوع متى شاء .
( ولو كان له داران متلاصقان ظهر كل واحد منهما إلى ظهر الأخرى وباب كل واحدة منهما في درب غير نافذ .
فرفع ) صاحب الدارين ( الحاجز بينهما وجعلهما دارا واحدة جاز ) له ذلك .
إذ لا حجر عليه في ملكه .
( وإن فتح من كل واحدة منهما ) أي من الدارين ( بابا إلى ) الدار ( الأخرى ليتمكن من التطرق من كل واحدة منهما إلى الدارين جاز ) لأن له رفع الحاجز فبعضه أولى .
( ولو كان في الدرب ) غير النافذ ( بابان فقط لرجلين أحدهما ) أي البابين ( قريب من باب الزقاق و ) الباب ( الآخر داخله ) أي الدرب ( فتنازعا ) أي الرجلان ( في الدرب حكم بالدرب من أوله إلى الباب الذي يليه ) أي أول الدرب ( بينهما ) لأن لهما الاستطراق فيه جميعا .
( و ) حكم ( بما بعده ) أي بعد الباب الأول ( إلى صدر الدرب الآخر .
يختص به ملكا له ) لأن الاستطراق في ذلك له وحده فله اليد والتصرف فيما جاوز بابه .
( وله ) أي لصاحب الباب الآخر ( أن يجعله ) أي ما بعد باب الأول ( دهليزا لنفسه .
و ) له ( أن يدخله في داره على وجه لا يضر بجاره ) لأنه ملكه .
فجاز له التصرف فيه كيف شاء بلا ضرر .
( ولا يضع ) أحد من أهل الدرب المشترك ( على حائطه ) أي الدرب ( شيئا ) لأنه تصرف في مشترك بغير إذن باقي الشركاء .
( وليس له أن يفتح في حائط جاره ) روزنة ونحوها ( ولا ) أن يفتح في ( الحائط المشترك روزنة ولا طاقا ولا غيرهما من التصرفات حتى يضرب وتدا ) أو مسمارا ونحوه إذ لا فرق لأنه انتفاع بملك غيره بماله قيمة بغير إذنه فمنع منه كالبناء عليه .
والروزنة الكوة بفتح الكاف وضمها الخرق في الحائط .
والطاق ما عطف عليه من البنيان ومنه طاقة القبلة .
( ولا أن يعليه ) أي يعلي حائط جاره أو المشترك ( ولا ) أن ( يحدث عليه سترة .
ولا ) أن يحدث عليه ( حائطا ولا خصا يحجز به بين السطحين إلا بإذن صاحبه ) أو شريكه لما تقدم ( وإن صالحه عن ذلك ) أي عن البناء عليه أو وضع السترة أو الخص ونحوه ( بعوض جاز ) الصلح سواء كان إجارة في مدة معلومة أو صلحا على