أو بناه ) أي بنى جانبه ( دارا ) .
قلت أو اشترى دارا بجانبه بحيث ( يتضرر ) صاحب الملك المحدث ( بذلك ) المذكور من المدبغة ونحوها .
( لم يلزمه ) أي صاحب المدبغة ونحوها ( إزالة الضرر ) لأنه لم يحدث بملكه ما يضر بجاره .
( وليس له ) أي الجار ( منعه ) أي منع جاره ( من تعلية داره ولو أفضى ) إعلاؤه ( إلى سد الفضاء عنه ) قاله الشيخ .
قال في الفروع وقد احتج أحمد بالخبر لا ضرر ولا ضرار .
فيتوجه منه منعه .
( أو خاف ) أي ليس للجار منع جاره من تعلية بنائه ولو خاف ( نقص أجرة داره ) .
قال الشيخ بلا نزاع قال في الفروع كذا قال ( وإن حفر ) إنسان ( بئرا في ملكه فانقطع ماء بئر جاره أمر ) حافر البئر ( بسدها ليعود ماء البئر الأول ) لأن الظاهر أن انقطاعه بسببها ( فإن ) سد الثاني بئره ( لم تعد ) ماء الأولى ( كلف صاحب البئر الأول حفر البئر التي سدت لأجله من ماله ) لأنه تسبب في سدها بغير حق .
( ولو ادعى ) إنسان ( أن بئره فسدت من خلاء جاره أو ) من ( بالوعته .
وكانت البئر أقدم منها ) .
أي من الخلاء والبالوعة ( طرح في الخلاء أو البالوعة نفط .
فإن لم يظهر طعمه ولا رائحته في البئر علم أن فسادها بغيره ) أي غير الخلاء والبالوعة .
فلا يكلف ربهما نقلهما .
( وإن ظهر فيها ذلك ) أي طعم النفط ( كلف صاحب الخلاء والبالوعة نقل ذلك ) أي الخلاء والبالوعة دفعا لضرره .
( إن لم يمكن إصلاحه ) بنحو بناء يمنع وصوله إلى البئر .
وإن كانت البئر بعدهما لم يكلف ربهما نقلهما مطلقا لأنه لم يحدثهما .
وإنما رب البئر أحدثها .
( ولو كان لرجل مصنع فأراد جاره غرس شجرة مما تسري عروقه كشجرتين ونحوه ) كجميز ( فيشق ) عرقه ( حائط مصنع جاره ويتلفه .
لم يملك ) جاره ( ذلك ) لما فيه من ضرر جاره فإن فعل ضمن ( وكان لجاره منعه ) من غرسها ( و ) لجاره ( قلعها إن غرسها ) دفعا لضررها ( ولو أن بابه في آخر درب غير نافذ ملك نقله ) أي الباب ( إلى أوله ) أي الدرب لأنه ترك بعض حقه .
لأن له الاستطراق إلى آخره .
( وإن لم يحصل منه ضرر كفتحه مقابل باب غيره ونحوه ) كفتحه عاليا يصعد إليه بسلم يشرف منه على دار غيره .
( و ) إن كان بابه في أول الدرب أو وسطه ( لم يملك نقله إلى داخل منه ) تلقاء صدر الزقاق لأنه يقدم بابه إلى موضع الاستطراق له فيه .
( إن لم يأذن ) له ( من فوقه ) أي من هو داخل عنه .
فإن أذن جاز ( أو يكون إعارة إن أذنوا ) فإذا سده ثم أراد فتحه لم