بإذن أهله ) لأن الدرب ملك لهم .
فليس لأحد التصرف فيه إلا بإذنهم .
( ولو صالح ) من يريد حفر البئر .
( أهل الدرب عن ذلك بعوض جاز ) الصلح .
لأن الحق لهم ( سواء حفرها لنفسه أو للسبيل .
وكذا إن فعل ذلك ) أي حفر البئر ( في ملك إنسان ) لم يجز إلا بإذنه .
وإن صالحه عنه بعوض جاز .
( وإذا كان ظهر داره في درب غير نافذ ففتح بابا ) فيه ( لغير الاستطراق جاز له لأن له رفع جميع حائطه ) فبعضه أولى ( ولا يجوز ) له ولا لأحد ( الاستطراق ) منه ( إلا بإذنهم ) لأن الملك فيه لهم كما تقدم .
( وإن صالحهم ) عن ذلك بعوض ( جاز ) الصلح وكان لازما .
لأن ذلك حقهم .
فجاز لهم أخذ العوض عليه كسائر الحقوق .
( ويجوز ) لمن ظهر داره ( في درب نافذ ) أن يفتح له بابا للاستطراق .
لأن الحق فيه لجميع المسلمين وهو من جملتهم .
ولا ضرر فيه على المجتازين .
( قال الشيخ وإن كان له باب في درب غير نافذ يستطرق منه استطراقا خاصا .
مثل أبواب السر التي يخرج منها النساء أو الرجل المرة بعد المرة هل له أن يستطرق منها استطراقا عاما ينبغي أن لا يجوز هنا انتهى ) لأن الظاهر أنه إنما استحق الاستطراق كذلك فلا يتعداه .
( ويحرم ) على الجار ( إحداثه في ملكه ما يضر بجاره ) لخبر لا ضرر ولا ضرار احتج به أحمد .
( ويمنع ) الجار ( منه ) أي من إحداث ما يضر بجاره .
( إذا ) أراد ( فعله ) لما تقدم ( ك ) ما يمنع من ( ابتداء إحيائه ) ما يضر بجاره .
وأمثلة إحداث ما يضر بالجار ( كحفر كنيف إلى جنب حائط جاره ) يضره ( وبناء حمام يتأذى بذلك ونصب تنور يتأذى ) جاره ( باستدامة دخانه وعمل دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دقه و ) يتأذى ( بهز الحيطان ) من ذلك ( و ) نصب ( رحى ) يتأذى بها جاره ( وحفر بئر ينقطع بها ماء بئر جاره وسقي وإشعال نار يتعديان إليه ) أي إلى الجار ( ونحو ذلك ) من كل ما يؤذيه .
( ويضمن ) من أحدث بملكه ما يضر بجاره ( ما تلف به ) أي بسبب الإحداث لتعديه به ( بخلاف طبخه ) أي الجار ( وخبزه فيه ) أي في ملكه على العادة .
فلا يمنع من ذلك لأن الضرر لا يزال بالضرر .
( ويمنع ) رب حمام ونحوه ( من إجراء ماء الحمام ) ونحوه ( في نهر غيره ) لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه .
( وإن كان هذا الذي حصل منه الضرر ) للجار من حمام ورحى ونحوهما ( سابقا ) على ملك الجار .
( مثل من له في ملكه مدبغة ونحوها ) من رحى وتنور ( فأحيا إنسان إلى جانبه مواتا