أن يخرج في طريق المسلمين شيئا من أجزاء البناء حتى إنه ينهي عن تجصيص الحائط إلا أن يدخل ) رب الحائط به ( في حده بقدر غلظ الجص انتهى .
ولا يجوز أن يبني ) أحد ( في الطريق دكانا ولو كان الطريق واسعا ) لما تقدم ( ولو بإذن إمام ) أو نائبه بخلاف الجناح والساباط والميزاب لأنه تضييق فيها لأنها في العلو بخلاف الدكان .
( ولا أن يفعل ذلك ) أي بناء دكان أو إخراج جناح أو ساباط أو ميزاب ( في ملك إنسان ولا هوائه .
ولا ) في ( درب غير نافذ إلا بإذن أهله ) لأن المنع لحقهم فإذا رضوا بإسقاطه جاز .
وأما الطريق النافذ فالحق فيه لجميع المسلمين .
والإذن من جميعهم غير متصور .
( ويضمن ) من بنى دكانا أو أخرج جناحا أو ساباطا أو ميزابا لا يجوز له .
( ما تلف به ) من نفس أو طرف أو مال .
لتعديه به .
( ولا يسقط شيء من ضمانه ) أي ضمان ما يتلف بسبب ما ذكر من الدكان والجناح ونحوه .
( بتآكل أصله ) وفيه وجه يسقط به نصف الضمان ( فإن صالح ) رب الميزاب والدكان ونحوهما مالك الأرض أو الهواء أو أهل الدرب غير النافذ ( عن ذلك ) المذكور ( بعوض .
صح ) الصلح ( ولو في الجناح والساباط ) لأن الهواء يصح أخذ العوض عنه .
كالقرار كما سبق ( بشرط كون ما يخرجه ) من جناح أو ساباط أو ميزاب أو دكان ( معلوم المقدار في الخروج والعلو ) دفعا للجهالة ( ولا يجوز ) لأحد ( أن يحفر في الطريق النافذ بئرا لنفسه سواء جعلها لماء المطر أو استخرج منها ماء ) عدا ( ينتفع به ) ولو بلا ضرر لأن الطريق ملك للمسلمين كلهم .
فلا يجوز أن يحدث فيها شيئا بغير إذنهم وإذنهم كلهم غير متصور .
( وإن أراد حفرها ) أي البئر ( للمسلمين ل ) أجل ( نفعهم ) مثل أن يحفرها لسقي الناس والمارة من مائها أو لينزل فيها ماء المطر عن الطريق ( في طريق ضيق ) منع للضرر ( أو كانت ) الطريق واسعة وأراد حفرها ( في ممر الناس بحيث يخاف سقوط إنسان فيها أو ) يخاف سقوط ( دابة ) فيها ( أو ) بحيث ( يضيق عليهم ممرهم لم يجز ) له حفرها .
لأن ضررها أكثر من نفعها .
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
( وإن حفرها ) أي البئر للمسلمين ( في زاوية من طريق واسع وجعل عليها ما يمنع الوقوع فيها جاز ) له ذلك .
لأنه مصلحة بلا مفسدة ( كتمهيدها ) أي الطريق ( وبناء رصيف فيها ) يمر عليه الناس لنحو مطر .
وكذا بناء مسجد فيها .
ويأتي في الغصب ( و ) حفر البئر ( في درب غير نافذ لا يجوز إلا