( إحداث ساقية في أرض في يده بإجارة .
فإن كانت الأرض في يده وقفا عليه ) وأراد أن يصالح على إجراء الماء في ساقية في الأرض الموقوفة .
( ف ) الموقوف عليه ( كالمستأجر ) إن كانت محفورة جاز وإلا فلا قاله القاضي وابن عقيل .
وقال في المغني والأولى أنه يجوز له حفر الساقية لأن الأرض له .
وله التصرف فيها كيف شاء ما لم ينقل الملك فيها إلى غيره .
قال في الفروع فدل أن الباب والخوخة والكوة ونحو ذلك لا يجوز في مؤجرة وفي موقوفه الخلاف أو يجوز قولا واحدا .
وهو أولى .
وظاهره لا تعتبر المصلحة وإذن الحاكم بل عدم الضرر انتهى .
قلت ينبغي أن يكون ناظر الوقف وولي اليتيم كالمستأجر إن رأى مصلحة وإلا فلا .
وفي المنتهى وموقوفة كمؤجرة وهي تشمل الموقوفة على معين أو غيره .
( وكذا المستعير ) له أن يصالح على إجراء الماء في ساقية محفورة بالأرض المستعارة كالمستأجر وليس له أن يصالح على إحداثها .
وهذا ما جزم به في الإنصاف وغيره وفيه نظر لأن المستعير لا يملك المنفعة فكيف يصالح عليها ولهذا لا يجوز أن يؤجر ولا يعير .
وعلى تسليم الصحة ينبغي أن يكون العوض المصالح به عن ذلك لمالك الأرض كما يأتي فيما لو أجرها بإذن معير .
( وإن صالحه على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه أو ) صالحه على إجراء ماء المطر ( في أرضه ) حال كون الماء ( من سطحه أو ) صالحه على إجراء ماء المطر ( في أرضه ) حال كونه ( عن أرضه .
جاز ) الصلح في ذلك ( إذا كان ما يجري ماؤه ) من أرض أو سطح ( معلوما ) لهما .
( إما بالشاهدة وإما بمعرفة المساحة ) أي مساحة السطح أو الأرض التي ينفصل ماؤها .
( لأن الماء يختلف بصغر السطح والأرض وكبرهما ) فاشترط معرفتهما ( ويشترط ) أيضا ( معرفة الموضع الذي يخرج منه الماء إلى السطح ) أو إلى الأرض دفعا للجهالة .
( ولا تفتقر ) صحة الإجارة ( إلى ذكر المدة لدعوى الحاجة ) إلى تأبيد ذلك ( فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة كنكاح .
لكن قال ) ابن رجب ( في القواعد ) في السابعة والثمانين ( ليس بإجارة محضة لعدم تقدير المدة ) بل هو شبيه بالبيع .
( بخلاف الساقية ) التي يجري فيها غير ماء المطر ( فكانت بيعا تارة وإجارة ) تارة ( أخرى ) فاعتبر فيها تقدير المدة على ما تقدم وسبق ما فيه .
( وإن كانت الأرض أو السطح الذي يجري عليه الماء مستأجرا أو عارية .
لم يجز أن يصالح ) المستأجر أو المستعير