حدا .
أو ) صالحه ( على أ ) ن ( لا يشهد عليه بالزور ) لم تصح على حرام أو على تركه .
ولا يجوز الاعتياض عنه .
( أو ) صالح ( شفيعا عن شفعته ) لم يصح لأنها ثبتت لإزالة الضرر .
فإذا رضي بالعوض تبينا أن لا ضرر فلا استحقاق فيبطل العوض لبطلان معوضه نقل ابن منصور الشفعة لا تباع ولا توهب .
وأما الخلع فهو معاوضة عما ملكه بعوض وهاهنا بخلافه .
( أو ) صالح قاذف ( مقذوفا ) عن حد القذف .
لم يصح وإن قلنا هو له فليس له الاعتياض عنه لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه بخلاف القصاص .
( أو صالح بعوض عن خيار ) في بيع أو إجارة ( لم يصح الصلح ) لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال .
وإنما شرع للنظر في الأحظ .
فلم يصح الاعتياض عنه .
( وتسقط الشفعة وحد القذف ) والخيار لرضا مستحقها بتركها .
( وإن صالحه على موضع قناة من أرضه يجري فيها ) أي القناة ( الماء وبينا موضعها ) أي القناة ( و ) بينا ( عرضها وطولها جاز ) الصلح بعوض معلوم .
لأنه إما بيع أو إجارة وكلاهما جائز .
( ولا حاجة إلى بيان عمقه لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه .
فله أن ينزله ) فيه ( ما شاء ) إن كان بيعا .
( وإن كان إجارة ) بأن تصالحا على إجراء الماء فيها مع بقاء الملك بحاله .
( اشترط ذكر العمق ) كما في الكافي .
وأطلق في الفروع والإنصاف والمنتهى وغيرها لا يشترط ذكر العمق .
.
قال في شرح المنتهى لأنه إذا ملك عين الأرض أو نفعها كان له إلى التخوم .
فله أن ينزل فيها ما شاء .
( وإن صالحه على إجراء الماء في ساقية ) أي قناة .
( من أرض رب الأرض مع بقاء ملكه ) أي رب الأرض ( عليها ) أي أرض الساقية ( فهو إجارة للأرض ) لأنه بيع منفعتها بعوض معلوم .
( يشترط فيه تقدير المدة وسائر شروط الإجارة ) كسائر الإجارات قطع به في الكافي والمغني .
ومقتضى كلامه في الإنصاف كالفروع وغيره لا يعتبر بيان المدة للحاجة .
وتبعهم في المنتهى .
( ويعلم تقدير الماء ) الصالح على إجرائه في الساقية ( بتقدير الساقية ) التي يخرج منها الماء إلى الموضع الذي يجري فيه من أرض المصالح لأنه لا يمكن أن يجري فيها أكثر من ملئها .
( وإن كانت الأرض في يد رجل بإجارة جاز له ) أي للمستأجر فيها ( أن يصالح رجلا على إحراء الماء فيها في ساقية محفورة مدة لا تجاوز مدة الإجارة ) لأنه يملك المنفعة .
فكان له أن يستوفيها بنفسه وبمن يقوم مقامه .
( وإن لم تكن الساقية محفورة لم يجز ) للمستأجر ( أن يصالحه على ذلك ) أي على إجراء ساقية فيها ( لأنه ) يحتاج إلى إحداث الساقية والمستأجر ( لا يجوز ) له