( على إجراء الماء عليه بغير إذن مالكه ) .
أما في السطح فلتضرره بذلك وأما في الأرض فلأنه يجعل لغير صاحب الأرض رسما .
فربما ادعى ملكها بعد .
( ويحرم إجراء ماء في ملك إنسان بلا إذنه ولو مع عدم تضرره أو ) مع عدم ( تضرر أرضه ) بذلك .
لأنه استعمال لملك الغير بغير إذنه .
( ولو كان ) رب الماء ( مضطرا إلى ذلك ) أي إجرائه في ملك غيره فلا يجوز له لما سبق .
( ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره أو ) من ( عينه ) أو بئره ( مدة ولو معينة .
لم يصح ) الصلح ( لعدم ملكه الماء ) لأن الماء العذب لا يملك بملك الأرض كما تقدم .
( وإن صالحه على سهم منهما ) أي من النهر أو العين أو البئر ( كثلث ونحوه ) من ربع أو خمس ( جاز ) الصلح ( وكان ) ذلك ( بيعا للقرار ) أي للجزء المسمى من القرار .
( والماء تابع له ) أي للقرار فيقسم بينهما على قدر ما لكل منهما فيه .
( ويصح أن يشتري ممرا في ملك غيره ) دارا كان أو غيرها .
( أو ) أن يشتري ( موضعا في حائط يفتحه بابا و ) أن يشتري ( بقعة ) في أرض ( يحفرها بئرا ) بشرط كون ذلك معلوما لأن ذلك نفع مقصود فجاز بيعه كالدور .
( و ) يصح أيضا أن يشتري ( علو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا ) أو ليضع عليه خشبا موصوفا لأنه ملك للبائع فجاز بيعه كالأرض .
ومعنى موصوفا أي معلوما .
قال في المبدع وظاهره أنه لا يجوز أن يحدث ذلك على الوقف .
قال في الاختيارات وليس لأحد أن يبني على الوقف ما يضره اتفاقا .
وكذا إن لم يضره عند الجمهور .
( وكذا لو كان البيت ) الذي اشترى علوه ( غير مبني إذا وصف العلو والسفل ) ليكون معلوما .
وإنما صح لأنه ملك للبائع .
فكان له الاعتياض عنه .
( ويصح فعل ذلك ) أي ما ذكر من اتخاذ ممر في ملك غيره أو موضع في حائطه يفتحه بابا أو بقعة في أرضه يحفرها بئرا أو علو بيت يبني عليه بنيانا أو يضع عليه خشبا معلومين ( صلحا أبدا ) أي مؤبدا وهو في معنى البيع .
( و ) فعله ( إجارة مدة معلومة ) لأن ما جاز بيعه جازت إجارته .
قال في المنتهى وإذا مضت بقي وله أجرة المثل .
( ومتى زال ) البنيان أو الخشب ( فله إعادته ) لأنه استحق إبقاؤه بعوض .
( سواء زال لسقوطه ) أي سقوط البنيان أو الخشب .
( أو ) زال ل ( سقوط الحائط ) الذي استأجره لذلك ( أو ) زال ل ( غير ذلك ) كهدمه إياه ( ويرجع ) المصالح على رب البيت ( بأجرة مدة زواله ) أي زوال بقائه أو خشبه في أثناء مدة الإجارة سقوطا لا يعود قاله في المغني ( عنه ) أي عن