( عن القصاص ) مع الإقرار والإنكار ( بديات ) الحسن والحسين وسعيد بن العاص بذلوا للذي وجب له القصاص على هدبة بن خشرم سبع ديات .
فأبى أن يقبلها ولأن المال غير متعين فلا يقع العوض في مقابلته .
( و ) يصح الصلح عن القصاص أيضا ( بدية وبأقل منها .
وبكل ما ثبت مهرا ) وهو أقل متمول ( حالا ) كان ( أو مؤجلا ) لأنه يصح إسقاطه مجانا .
فعلى ذلك أولى ( و ) يصح الصلح ( عن سكنى الدار ) التي يستحقها بإجارة أو وصية ونحوها .
( و ) عن ( عيب المبيع ) قال في المجرد وإن لم يصح بيع ذلك لأنه لقطع الخصومة .
( ولو صالح ) الجاني ( عن القصاص بعبد أو غيره ) كأمة ودار ( فخرج ) العبد ( مستحقا أو حرا ) أو كانت الأمة كذلك أو الدار مستحقة أو موقوفة ( رجع ) ولي القصاص ( بقيمته ) أي قيمة العبد أو نحوه لتعذر تسليمه فيرجع إلى بدله .
( وإن علما ) أي المتصالحان ( كونه ) أي العبد أو نحوه ( مستحقا أو حرا ) لم يصح الصلح ( أو كان ) المصالح به عن القصاص ( مجهولا كدار وشجرة .
بطلت التسمية ) لعلمهما بطلانها .
( ووجبت الدية ) لرضا مستحق القصاص بإسقاطه .
( أو ) وجب ( أرش الجرح ) إن كانت الجناية جرحا وعفا عنها على مجهول أو نحو حر يعلمانه .
( وإن صالح ) الجاني ( على حيوان مطلق من آدمي ) كعبد أو أمة غير معينين ولا موصوفين .
( أو ) صالح على حيوان مطلق ( غيره ) أي غير آدمي كفرس أو بعير غير معين ولا موصوف ( صح ) الصلح ( ووجب الوسط ) لأنه أقرب للعدل بينهما ( ولو صالح ) المدعى عليه ( عن دار أو عبد بعوض .
فبان العوض مستحقا أو ) بعبد فبان ( حرا .
رجع ) المدعي ( في الدار ) المصالح عنها ( أو ) رجع في ( ما صالح عنه ) إن صالح عن غير دار وكان باقيا .
( أو بقيمته إن كان ) المصالح عنه متقوما ( تالفا ) وإن كان مثليا فبمثله ( لأن الصلح هنا بيع حقيقة إذا كان عن إقرار ) فإذا تبين أن العوض كان مستحقا أو حرا .
كان البيع فاسدا .
فيرجع فيما كان له .
( وإن كان ) الصلح ( عن إنكار ) وظهر العوض مستحقا أو حرا ( رجع ) المدعي ( بالدعوى ) أي إلى دعواه قبل الصلح لتبين بطلانه .
( ولو صالح ) إنسان ( سارقا أو شاربا أو زانيا ليطلقه ولا يرفعه للسلطان ) لم يصح الصلح لأن الرفع إلى السلطان ليس حقا يجوز الاعتياض عنه .
( أو ) صالح ( شاهدا على أ ) ن ( لا يشهد عليه بحق آدمي أو بحق الله كزكاة ونحوها أو ) لئلا يشهد عليه ( بما يوجب