لغير من هو في ذمته ) تعليل لعدم صحة الصلح من الأجنبي عن الدين مع إقرار الأجنبي به .
( أو ) لكونه شراء ( مغصوب لا يقدر على تخليصه ) تعليل لعدم صحة صلح الأجنبي عن العين مع إقراره بها إذا كان الأجنبي عالما بعجزه عن استنقاذها .
( وتقدم حكمهن ) أي حكم هذه المسائل .
بعضها ( في السلم و ) بعضها في ( البيع ) بل مسألة الدين تكررت فيهما .
( وإن علم ) الأجنبي القدرة عليه ( أو ظن القدرة عليه ) أي على الاستنقاذ من المدعى عليه ( أو ) علم أو ظن ( عدمها ) أي عدم القدرة ( ثم تبين ) له ( القدرة صح في ) ما إذا كان الأجنبي مقرا والمدعي به ( العين فقط ) لأن الصلح تناول ما يمكن تسليمه .
وأما في الدين إذا كان الأجنبي منكرا .
فلا يصح مطلقا لما تقدم ( ثم إن عجز ) الأجنبي بعد أن صالح عن العين المقر بها لتكون له ( عن ذلك ) أي عن استنقاذها ( فهو ) أي الأجنبي ( مخير بين فسخ الصلح ) ويرجع بما دفعه للمدعي لأن المعقود عليه لم يسلمه له .
( و ) بين ( إمضائه ) أي الصلح ويصبر حتى يقدر على استنقاذها .
تنبيه إذا قال الأجنبي أنا وكيل المدعى عليه في مصالحتك وهو مقر لك في الباطن .
فظاهر الخرقي أنه لا يصح لأنه هضم للحق .
وقال القاضي يصح .
ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما ادعى عنه بإذنه .
وإن أنكر الوكالة حلفه وبرىء .
وأما ملكها في الباطن فإن كان وكله فلا يقدح إنكاره وإن لم يوكله لم يملكها .
وإن قال الأجنبي للمدعي قد عرف المدعى عليه صحة دعواك وهو يسألك أن تصالحه عنه .
وقد وكلني في المصالحة عنه صح لأنه لم يمتنع من أدائه بل صالح عليه مع بذله .
وإن صالح المنكر بشيء ثم أقام المدعي بينة أن المنكر أقر قبل الصلح لم تسمع ولم ينقض الصلح ولو شهدت بأصل الملك .
$ فصل في الصلح عما ليس بمال $ ( ويصح الصلح عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه سواء كان ) المصالح عنه ( مما يجوز بيعه ) من عين ودين ( أم لا ) يجوز بيعه وكقصاص عيب مبيع ( فيصح ) الصلح