أو بيعه أو هبته ( كسائر الإجارات .
فإن كان ) التلف ( قبل استيفاء شيء من المنفعة ) انفسخت و ( رجع بما صالح عنه ) من دين أو عين ( وإن كان ) التلف ( بعد استيفاء بعضها ) أي بعض المنفعة انفسخت فيما بقي .
و ( رجع بقسط ما بقي ) من المدة .
( وإن صالحه ) أي صالح المقر المقر له بدين أو عين ( على أن يزوجه أمته وكان ) المقر له ( ممن يجوز له نكاح الإماء ) إن كان عادم الطول خائف العنت ( صح ) الصلح ( وكان المصالح عنه ) من دين أو عين ( صداقها ) لأنهما جعلاه في نظير تزويجها ( فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمر يسقط الصداق ) كفسخها لعيبه ( رجع الزوج ) المقر له على المقر ( بما صالح عنه ) من دين أو عين لعوده إليه بالفسخ .
( وإن طلقها ) الزوج ( قبل الدخول ) تنصف الصداق .
و ( رجع ) الزوج ( بنصفه ) أي بنصف ما صالح عنه .
وإن طلقها بعد الدخول ونحوه فلا رجوع له بشيء لتقرر الصداق بنحو الدخول .
( وإن صالح ) البائع ( عن عيب مبيع بشيء ) أي عين كدين أو منفعة كسكنى دار معينة ( صح ) الصلح لأنه يجوز أخذ العوض عن عيب المبيع .
( فإن بان أنه ) أي المصالح عنه ( ليس بعيب ) كانتفاخ بطن أمة ظن أنه حمل فتبين عدمه ( أو زال ) العيب ( سريعا كما يأتي رجع ) البائع على المشتري ( بما صالح به ) لظهور عدم استحقاق المشتري له لعدم العيب في الأولى وزواله في الثانية بلا ضرر يلحقه ( وإن صالحت المرأة ) عن دين أو عين أقرت به ( بتزويج نفسها .
صح ) الصلح والنكاح .
( وكان ما أقرت به من دين أو عين صداقا لها ) لأن عقد التزويج يقتضي عوضا .
فإذا جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي عليها صح كغيره .
ويكون عقد النكاح من الولي بحضرة شاهدي عدل على ما يأتي تفصيله في النكاح .
ولم ينبهوا عليه لظهوره .
( وإن كان الصلح ) بتزويجها ( عن عيب أقرت به في مبيعها وانفسخ نكاحها بما يسقط به صداقها ) لمجيء الفرقة من قبلها كفسخها لعيبه .
( رجع ) الزوج ( عليها بأرشه ) أي أرش العيب وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه كما تقدم لأنه صداقها .
( وإن لم ينفسخ النكاح وتبين عدم العيب كبياض في عين العبد ) الذي باعته ( ظنته عمى وزال ) البياض ( سريعا بغير كلفة وعلاج ولم يحصل به تعطيل نفع .
رجعت بأرشه ) على الزوج وهو المشتري لأنه صداقها الذي رضيت به كما لو تزوجها على عبد فبان حرا ونحوه ( لا بمهر مثلها ) لأنها مسمى لها وإن