( فإن ثبتت الزوجية بعد ذلك ) أي بعد دفعها العوض له ( بإقرارها أو ببينة .
فالنكاح باق بحاله ) لأنه لم يوجد من الزوج طلاق ولا خلع .
( ولم يكن ما أخذه ) من العوض ( صلحا ) عن دعوى الزوجية ( خلعا ) لأنها لم تدفعه في مقابلة إبانتها لأنها لم تعترف بالزوجية حتى تطلب الإبانة .
( وإن ) طلقها وأنكر ف ( دفعت إليه مالا ليقر لها بما وقع ) منه ( من طلاقها .
صح ) لأنه يجوز لها أن تبذل له مالا ليبينها .
( وحرم عليه الأخذ ) لأن الإقرار بما وقع منه واجب عليه .
فلا يجوز له أن يعتاض عنه .
( ولو طلقها ثلاثا أو ) طلقها ( أقل ) من ثلاث ( فصالحها على مال لتترك دعواها ) الطلاق ( لم يجز ) الصلح لأنه يحل حراما .
$ فصل النوع ( الثاني ) من نوعي الصلح على إقرار $ ( أن يصالح عن الحق المقر به بغير جنسه .
فهو معاوضة ) أي بيع كما اعترف لو له بعين في يده أو دين في ذمته ثم عوض عنه ما يجوز تعويضه .
وهو ينقسم ثلاثة أقسام .
نبه عليها بقوله ( فإن كان بأثمان عن أثمان فصرف له حكمه ) لأن بيع أحد النقدين بالآخر يشترط له القبض في المجلس .
( و ) إن كان ( بعرض عن نقد أو ) كان ( عن العرض بنقد أو ) كان عن العرض ( بعرض .
فبيع ) يشترط فيه العلم لأنه مبادلة مال بمال ( و ) الصلح ( عن دين يصح بغير جنسه بأكثر من الدين وأقل ) منه .
لأنه بيع ( بشرط القبض ) قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين .
( ويحرم ) الصلح عن الدين ( بجنسه إذا كان ) مثليا ( مكيلا أو موزونا ) لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه ( بأكثر ) من الدين ( أو أقل ) منه ( على سبيل المعاوضة ) لأنه ربا ( لا ) إن ترك بعض الدين وأخذ الباقي ( على سبيل الإبراء أو الحطيطة ) كما لو أبرأه من الكل وتقدم .
وإن كان الدين غير مكيل ولا موزون وصالحه عنه بأكثر منه من جنسه جاز لأن الواجب في غير المثلي قيمته .
فالصلح في الحقيقة عن القيمة وهي إنما تكون من النقدين .
فاختلف الجنس فلا ربا .
( وإن كان ) الصلح عن نقد أو عرض ( بمنفعة كسكنى دار وخدمة عبد ) مدة معلومة ( أو ) صالحه عن ذلك ( على أن يعمل له عملا معلوما ) كخياطة ثوب وبناء حائط ( ف ) هو ( إجارة ) لأنها بيع المنافع ( تبطل بتلف الدار وموت العبد لا عتقه )