صالح عما في الذمة ) من نحو قبض وقيمة متلف ( بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لأنه بيع دين بدين ) فلا يصح كما تقدم .
( وإن ادعى زرعا في يد رجل فأقر له به ثم صالحه ) المقر عما أقر به ( على دراهم ) أو دنانير ( جاز على الوجه الذي يجوز ) به ( بيع الزرع على ما ذكر في البيع ) أي بيع الأصول والثمار نحو أن يكون بعد اشتداد حبه أو بشرط القطع في الحال .
( ويصح ) الصلح ( عن المجهول بمعلوم إذا كان ) المجهول ( مما لا يمكن معرفته ) وقوله ( للحاجة نصا ) متعلق بيصح علة له .
( سواء كان ) المجهول ( عينا أو دينا أو كان الجهل من الجانبين كصلح الزوجة عن صداقها الذي لا بينة لها به ولا علم لها ولا للورثة بمبلغه .
وكذلك الرجلان بينهما معاملة وحساب قد مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منهما بما عليه لصاحبه أو ) كان الجهل م ( من هو ) أي الدين ( عليه ) إن كان عليه حق ( لا علم له بقدره ولو علمه صاحب الحق ولا بينة له ) بما يدعيه .
وقوله ( بنقد ) أي حال ( ونسيئة ) متعلق بيصح .
لقوله صلى الله عليه وسلم لرجلين اختصما في مواريث اندرست بينهما استهما وتوخيا الحق وليحلل أحدكما صاحبه رواه أحمد وأبو داود ولأنه إسقاط حق فصح في المجهول كالعتاق والطلاق .
ولو قيل بعدم جوازه لأفضى إلى ضياع الحق .
والبيع قد يصح في المجهول في الجملة كأساسات الحيطان .
فإن كان الصلح بمجهول لم يصح لأن تسليمه واجب والجهالة تمنعه .
( فإن أمكن معرفته ) أي المجهول ( ولم تتعذر ) معرفته ( كتركة موجودة صولح بعض الوراث عن ميراثه منها ) ولم يعرف كميته ( لم يصح الصلح ) في ظاهر نصوصه .
وهذا ظاهر ما جزم به في الإرشاد .
وقطع به الشيخان والشرح لعدم الحاجة .
قال أحمد إن صولحت المرأة من ثمنها لم يصح الصلح واحتج بقول شريح .
وقدم في الفروع والمبدع واقتصر عليه في التنقيح والمنتهى أنه كبراءة من مجهول أي إن قلنا بصحة البراءة من المجهول صح الصلح وإلا فلا .
قال في التلخيص وقد نزل أصحابنا الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة الإبراء من المجهول .
فيصح على المشهور لقطع النزاع انتهى .
وظاهر هذا لا فرق بين الدين والعين .
قال في المبدع وقبل لا يصح عن أعيان مجهولة لكونه إبراء .
( ولا تصح البراءة من عين بحال ) أي سواء كانت معلومة أو مجهولة بيد المبرىء أو المبرأ ويأتي في الصداق إذا كانت العين بيد