بعضها أو بنى له فوقه غرفة ( كان ) ذلك ( تبرعا منه ) أي من صاحب البيت بمنافعه ( متى شاء ) المقر له ( أخرجه منها ) أي من الدار المعلومة من ذلك البيت .
لأنه كالعارية .
( وإن أعطاه ) أي أعطى المقر له المقر ( بعض داره بناء على هذا ) الصلح .
لم يلزم الإعطاء لترتبه على الصلح الفاسد .
( فمتى شاء ) المقر له ( انتزعه ) أي ما أعطاه له ( منه ) أي من المقر ( وإن فعل ) المقر له ( ذلك ) أي ما ذكر بأن أسكنه البيت أو أعطاه بعضه أو بنى له فوقه غرفة ( على سبيل المصالحة معتقدا أن ذلك وجب عليه بالصلح رجع ) المقر له ( عليه ) أي على المقر ( بأجرة ما سكن ) في الدار .
أ ( و أجرة ما كان في يده من الدار ) إذا كان في يده بعضها .
( وإن بنى ) المقر ( فوق البيت غرفة ) بناء على السطح ( أجبر ) بالبناء للمفعول أي المقر ( على نقضها ) لأنه وضعها بغير حق .
( و ) أجبر أيضا على ( أداء أجرة السكن مدة مقامه في يده ) لأنه بيده بعقد فاسد .
( وله ) أي المقر ( أخذ آلته ) التي بنى بها الغرفة لبقائها في ملكه .
( وإن اتفقا ) أي المقر والمقر له بالبيت الذي بنيت فوقه الغرفة ( على أن يصالحه صاحب البيت عن بنائه ) الذي هو الغرفة ( بعوض جاز ) الصلح لأن الحق لهما .
( وإن بنى ) المقر ( الغرفة بتراب من أرض صاحب البيت وآلاته فليس له ) أي للمقر ( أخذ بنائه .
لأنه ملك صاحب البيت ) لا حق للمقر فيه .
ولا رجوع له بمؤنة التالف كالغاصب .
( وإن أراد ) الباني بتراب صاحب البيت وآلاته ( نقض البناء لم يكن له ذلك ) أي نقض البناء لأنه لا حق له فيه .
( إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف به ) أي بالبناء وتصح البراءة منه .
كما يأتي في الغصب .
( وإن قال ) رب الدين لمدين ( أقر لي بديني وأعطيك ) أو خذ ( منه ) أو من غيره ( مائة ففعل ) أي أقر له بدينه ( صح الإقرار ) لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره .
( ولم يصح الصلح ) لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق .
فلم يحل له أخذ العوض عما يجب عليه فإن أخذ شيئا رده .
( وإن صالح ) شخص ( إنسانا مكلفا ليقر له بالعبودية ) أي بأنه مملوكه لم يصح الصلح .
( أو ) صالح ( امرأة مكلفة لتقر له بالزوجية .
لم يصح ) الصلح .
لأن ذلك صلح يحل حراما لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز .
( وإن دفع المدعى عليه العبودية ) مالا للمدعي صلحا عن دعواه .
صح لأنه يجوز أن يعتق عبده بعوض ويشرع ذلك في حق الدافع لقطع الخصومة .
( أو ) دفع المدعى عليه ( الزوجية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه صح ) لأن المدعي يأخذ العوض عن حقه في النكاح فجاز كعوض الخلع والمرأة تبذله لقطع الخصومة