( كما لو أخذ البائع بالثمن عرضا ) أو كان دراهم وأخذ عنها دنانير أو بالعكس ثم فسخ البيع .
لم يرجع المشتري إلا بما وقع عليه العقد لا بما عوضه البائع .
( ويرجع المشتري على البائع بالثمن ) لعود المبيع إليه بالفسخ كما سبق .
( ويأخذه ) أي الثمن ( البائع من المحال عليه ) لبقاء الحوالة ( وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى ) وهي ما إذا كان المشتري أحال البائع بالثمن لأن دين البائع ثابت على من أحاله المشتري عليه فصحت الحوالة كسائر الحقوق .
( وللمشتري أن يحيل المحتال عليه ) من البائع ( على البائع في ) الصورة ( الثانية ) وهي ما إذا كان البائع أحال على المشتري بالثمن لاستقرار الدين عليه كما تقدم .
( فإذا أحال شخص رجلا على زيد بألفه فأحاله ) أي الرجل ( زيد بها على عمرو .
صح ) ما ذكر لأنه حوالة دين ثابت .
( وهكذا لو أحال الرجل عمرو على زيد بما ثبت له في ذمته .
فلا يضر تكرار المحال والمحيل ) أي لا يمنع من صحة الحوالة لعدم منافاته لها .
( وإذا ) اختلف المحيل والمحتال .
بأن ( قال ) المحيل ( أحلتك ) ف ( قال ) المحتال ( بل وكلتني ) في القبض فقول مدعي الوكالة لما يأتي .
وله القبض لأنه إما وكيل أو محتال .
فإن قبض منه بقدر دينه فأقل فله أخذه لنفسه لأن رب الحق يعترف له به .
وهو يقول إنه أمانة في يده وله مثله عليه .
فإذا أخذه لنفسه حصل غرضه له .
وإن استوفى مدعي الوكالة دينه من مدعي الحوالة رجع هو على المحال عليه .
وإن كان مدعي الوكالة قد قبض وأتلف أو تلف في يده بتفريطه سقط حقه .
وإن تلف في يده بلا تفريط فالتالف على خصمه وله طلبه بحقه .
ولا رجوع لخصمه على المحال عليه لاعترافه ببراءته .
( أو قال ) المحيل ( وكلتك ) في القبض ( قال بل أحلتني .
فقول مدعي الوكالة ) لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان وينكر انتقاله .
والأصل معه ( وكذا إن اتفقا ) أي رب الدين والمدين ( على أنه ) أي المدين ( قال ) لرب الدين ( أحلتك ) وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة فقوله لأن الأصل بقاء الحق على المحال عليه فيحلف المحيل .
ويبقى حقه في ذمة المحال عليه قاله الموفق والشارح .
قال في الرعاية الكبرى والفروع لا يقبض المحتال من المحال عليه لعزله بالإنكار .
وله طلب حقه من المحيل صححه الموفق والشارح .
قالا هما وصاحب المبدع وشرح المنتهى .
وعلى كلا الوجهين إن كان المحتال قد قبض الحق من المحال عليه وتلف في يده .
فقد برىء كل واحد منهما من صاحبه .