ولا ضمان عليه سواء تلف بتفريطه أو غيره انتهى .
وفي الفروع والتالف من عمرو أي مدعي الوكالة وتبعه في المنتهى .
وإن لم يتلف فله أخذه منه في الأصح .
( أو قال ) المدين لرب الدين ( أحلتك بديني أو ) أحلتك ( بالمال الذي قبل فلان وادعى أحدهما أنه أريد بها الوكالة وأنكر الآخر ) أن يكون أريد بها الوكالة .
فقول مدعي الوكالة لما سبق من أن الأصل معه ولا موضع للبينة هنا .
لأنهما لم يختلفا في لفظ يسمع ولا فعل يرى .
وإنما يدعي أحدهما بنيته .
وهذا لا تشهد به البينة نفيا ولا إثباتا .
( وإن قال ) المدين لرب الحق ( أحلتك بدينك واتفقا على ) صدور ( ذلك ) اللفظ بينهما ( وادعى أحدهما أنه أراد بها الوكالة .
فقول مدعي الحوالة ) لأن الحوالة بدينه لا تحتمل الوكالة فلم يقبل قول مدعيها .
ومن له دين على آخر فطالبه به فقال أحلتك به فلانا الغائب وأنكر رب الحق فقوله مع يمينه ويعمل بالبينة .
$ باب الصلح وأحكام الجوار $ بكسر الجيم مصدر بمعنى المجاورة .
وأصله الملازمة .
لأن الجار يلزم جاره في المسكن .
( الصلح ) لغة ( التوفيق والسلم ) بفتح السين وكسرها أي قطع المنازعة .
( وهو ) أي الصلح شرعا ( معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين ) أي متخاصمين .
وهو جائز بالإجماع .
لقوله تعالى ! < وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما > ! وقوله ! < والصلح خير > ! .
ولحديث أبي هريرة مرفوعا الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم .
( وهو ) أي أصل الصلح ( أنواع ) تأتي الإشارة إليها في كلامه .
( ومن أنواعه الصلح ) بين متخاصمين ( في الأموال .
وهو المراد ) بالترجمة ( هنا ) في هذا الباب ( ولا يقع ) الصلح ( في الغالب إلا عن انحطاط من رتبة إلى ما دونها على سبيل المداراة لبلوغ بعض الغرض )