وإن أقاما ) أي المحيل والمحال عليه ( بينة ) بحريته ( لم تسمع ) بينتهما ( لأنهما كذباها بدخولهما في التبايع .
وإن أقام العبد بينه بحريته قبلت ) البينة لعدم ما يمنعها ( وبطلت الحوالة ) لأنه ببطلان البيع ظهر أن لا ثمن على المشتري .
والحوالة فرع على سلامة الثمن .
( وإن صدقهما ) أي البائع والمشتري ( المحتال ) على حرية العبد ( وادعى أن الحوالة بغير ثمن العبد ) الذي اتفقوا على حريته ( ف ) القول ( قوله مع يمينه ) لأنه يدعي سلامة العقد .
وهي الأصل .
( إذا لم يكن لهما ) أي للبائع والمشتري ( بينة ) بأن الحوالة بثمن العبد .
فإن كانت عمل بها ( وإن اتفق المحيل والمحتال على حريته ) أي العبد ( وكذبهما المحتال عليه لم يقبل قولهما عليه في حرية العبد ) لأنه إقرار على غيرهما .
( وتبطل الحوالة ) لاعتراف المحيل والمحتال ببطلانها .
( والمحال عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه ) المحتال ( فيه .
فلا يؤخذ منه شيئا وإن اعترف المحتال والمحال عليه بحرية العبد عتق ) العبد ( لإقرار من هو في يده بحريته وبطلت الحوالة بالنسبة إليهما ) مؤاخذة لهما بحكم إقرارهما .
( ولم يكن للمحتال الرجوع على المحيل لأنه معترف ببراءته ) بدخوله معه في الحوالة .
( وإن فسخ البيع ) وقد أحال المشتري البائع بالثمن أو أحال البائع عليه به ( بعيب أو ) تدليس ونحوه أو ( إقالة أو خيار أو انفسخ النكاح ) بعد الحوالة بالصداق بما يسقطه أو ينصفه ( ونحوه ) أي أو انفسخ نحو النكاح كإجارة بعد الحوالة بأجرتها ( بعد قبض المحتال مال الحوالة لم تبطل ) الحوالة لأن عقد البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة لانتفاء المبطل .
( وللمشتري الرجوع على البائع في مسألتي حوالته ) للبائع ( والحوالة عليه ) من البائع .
لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض .
والرجوع في عينه متعذر للزوم الحوالة فوجب في بدله .
وإذا لزم البدل وجب على البائع لأنه هو الذي انتفع بمبدله .
و ( لا ) رجوع للمشتري .
( على من كان عليه الدين في المسألة الأولى ) وهو الذي أحال المشتري عليه البائع .
( ولا ) رجوع للمشتري أيضا ( على من أحيل ) أي أحاله البائع ( عليه في ) المسألة ( الثانية ) لصحة الحوالة وعدم بطلانها لما تقدم .
( وإن كان الفسخ ) للبيع على أي وجه من تقايل أو عيب أو خيار ونحوه .
( قبل القبض ) أي قبض المحتال مال الحوالة ( لم تبطل الحوالة أيضا ) لأن الحق انتقل عن المحيل فلم يعد إليه .
وثبت للمحتال فلم يزل عنه ولأن الحوالة بمنزلة القبض فكأن المحيل أقبض المحتال دينه